1 إجابة واحدة
إسقاط الحضانة
226 مشاهدة
السلام عليكم
كيف يمكنني اسقاط حضانة طليقتي لابني، علما انها لا تعتني به و تهمله من ناحية التغذية و الرعاية و النظافة، كما انها لا تصرف عليه النفقة التي امكنها لها، لدرجة انه اصيب بمرض نقص الكالسيوم الذي يسببه سوء التغذية(عمر ابني سنتان)،
استفسار اخر بخصوص علاج ابني فهو مسجل معي في التامين على المرض لكن امه تقوم كل مرة بالادلاء بشواهد طبية و وصفات دوائية مبالغ فيها بشكل كبير، هل يجب عليها اخباري بمرضه لكي اعالجه(علما انها لا تسمح لي بزيارته) ام ماذا افعل و شكرا
3.2k إجابة - مستشار قانوني
المحكمة دائما تراعي مصلحة المحضون.
فإذا أثبتت أنها مهملة لإبنها ولا تعتني بصحته الجسدية والمعنوية فلها أن تسقط الحضانة عنه.
المادة 163 من مدونة الأسرة
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 169
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
المادة 173
شروط الحاضن:
1 - الرشد القانوني لغير الأبوين؛
2 - الاستقامة والأمانة؛
3 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
4 - عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
هذه نصوص قانونية سقتها لك لتعرف أن مصلحة المحضون هي الأولى بالاعتبار وان المحكمة يمكنها الحكم بسقوط الحضانة كلما تخلفت الشروط لدى الحاضن أبا كان أم أما أو من غيرهما.
عن سؤالك الثاني يجب عليها تسليمك ما يثبت أداءها مصاريف طبية استثنائية وليس العادية لأن النفقة التي حددتها المحكمة سابقا تتضمن مصاريف التطبيب، وهذا ما نصت عليه المادة 189 من مدونةالأسرة بقولها:
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
أما المصاريف الاستثنائية كالعمليات الجراحية والأمراض المزمنة فعليك تعويض الزوجة عما أنفقته وكان ثابتا بوثائق وتسلمك الوثائق لتطالب أنت باسترجاعها من شركة تأمينك.
فإذا أثبتت أنها مهملة لإبنها ولا تعتني بصحته الجسدية والمعنوية فلها أن تسقط الحضانة عنه.
المادة 163 من مدونة الأسرة
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 169
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
المادة 173
شروط الحاضن:
1 - الرشد القانوني لغير الأبوين؛
2 - الاستقامة والأمانة؛
3 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
4 - عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
هذه نصوص قانونية سقتها لك لتعرف أن مصلحة المحضون هي الأولى بالاعتبار وان المحكمة يمكنها الحكم بسقوط الحضانة كلما تخلفت الشروط لدى الحاضن أبا كان أم أما أو من غيرهما.
عن سؤالك الثاني يجب عليها تسليمك ما يثبت أداءها مصاريف طبية استثنائية وليس العادية لأن النفقة التي حددتها المحكمة سابقا تتضمن مصاريف التطبيب، وهذا ما نصت عليه المادة 189 من مدونةالأسرة بقولها:
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
أما المصاريف الاستثنائية كالعمليات الجراحية والأمراض المزمنة فعليك تعويض الزوجة عما أنفقته وكان ثابتا بوثائق وتسلمك الوثائق لتطالب أنت باسترجاعها من شركة تأمينك.
3 تصفيقات
0 تعليق
سبقت الاجابة من قبل