حكم نهائي به خطأ جسيم في الخبرة
مثال للفهم مجموع أسهم الورثة 1200سهم زيد وعمر لهم نفس عدد الأسهم وهو 100 سهم وبالتالي يجب أن تكون لهما نفس المساحة زيد خرج في دعوى قسمة أولى مع 5ورثة آخرين مجموع أسهمهم إلى جانبه 400 سهم المساحة الموروثة 60هكتار مساحة زيد في القسمة الأولى 60 /1200 ×100=5 هكتارات مساحة زيد والورثة الدين خرجوا معه في الدعوى الأولى 1200/60 ×400=20 هكتار إذن ما تبقى من الأرض المقسمة 40 هكتار وهي الدعوى الثانية التي سينال منها عمر نصيبه بطلبه الخروج من الشياع وهذا ما قام به الخبير وعلى الشكل التالي بعدما ترك الأسهم على حالها الأول 1200/40 ×100=3.33 هنا الأخوين عمر وزيد لهما نفس الحق لكن زيد في القسمة الأولى نال 5هكتارات بينما عمر نال حوالي 3 هكتارات وكان على الخبير أن أن يطرح 400 سهم للفريق الذي خرج في الدعوى الأولى من مجموع الأسهم لتبقى الأسهم 800 ونستخرج نصيب عمر الصحيح بهذا الشكل 800/40×100=5 هكتارات وهنا يتساوى عمر وزيد
0 تعليق أضف تعليق
والحل هو كما قلت لك في الرد على تعليقك السابق طلب إصلاح الخطأ المادي الواقع في الحكم بالمصادقة على مشروع القسمة وذلك باعتبار المساحة المقسومة هي 40 هكتار وليس 60
10 تعليقات
المساحة التي اعتمدها الخبير هي 40 وليس 60 فالمشكل هو الإبقاء على الأسهم الكلية وهي 1200 عوض 800وهي فعلا واضحة من خلال الفريضة الشرعية وحينما تقسمها على الورثة لا يبقى شيئا وحينما تجمع المساحات لبعضها البعض تعطيك المساحة الموروثة
فهمت أنه يمكن تقديم طلب إصلاح الخطأ الوارد في الخبرة فهل هناك أجل لفعل ذلك أم أن المتضرر يمكنه إصلاح الخطأ متى أرادوا ذلك ؟
ملاحظة المثال الذي أعطيته بعمر وزيد فقط لأوضح السؤال أما الحقيقة فمن يريد الخروج من الشياع هم 5 أشخاص
حينما قلت لك أن المساحة المقسومة هي 40 وليس 60 قصدت أن توضيح ذلك للمحكمة سيجرها إلى فهم أن المساحة الأصلية كانت 60 وأصبحت 40 وأن ذلك يجب أن ينعكس على الأسهم، ولا أعتقد أن ذلك سترفضه المحكمة لا سيما إذا تقدم بالطلب جميع من بقي من الورثة سواء من طلب القسمة في الدعوى الثانية أو كان مدعى عليه فيها لأنه إذا لم يتحدوا فسيلقون نفس المصير عندما يريدون هم أيضا الخروج من الشياع .
أما الأجل لتقديم دعوى الإصلاح فليس هناك أجل في القانون.
ملاحظة أخيرة
إذا رفضت المحكمة ذلك وهو ما أستبعده كثيرا ، وبما أن الحكم الابتدائي أصبح نهائيا فهو قابل للطعن بالنقض.
يمكنكم إذن رفع الطعن أمام محكمة النقض لتثبتوا أنها أخطأت في تطبيق القانون على القضية ولم تراع ما ذكرتم في سؤالكم لا سيما إذا كنتم أدليتم أمامها بالحكم السابق بالقسمة أو أشرتم إليه وإلى نتيجته في أحد مذكراتكم.
شكرا لك على التوضيح
فقط في ردك الأخير ذكرت معلومة مهمة لم أكن على دراية بها وهو أن الحكم الإبتدائي حينما يصبح نهائيا يمكن الطعن فيه بالنقض مباشرة وكنت أعتقد أن قرارات محاكم الإستئناف هي التي يمكن فيها الطعن بالنقض بينما الأحكام الإبتدائية حينما لا يطعن فيها بالإستئناف تصبح غير قابلة لا للإستئناف ولا بالنقض
هل ما فهمته صحيح؟ وبما أن الحكم الإبتدائي مر عليه سنتان ونصف هل يمكن الطعن فيه الآن بالنقض؟
الفكرة التي أعطيتك هي محل خلاف، فهناك من يجيز الطعن في الأحكام الابتدائية بالنقض إذا أصبحت انتهائية، وهناك من يقول أن عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي لا يسمح بالطعن فيه بالنقض.
ولكن من وجهة نظري أميل إلى الرأي الأول ودليلي على ذلك ما نص عليه قانون المسطرة المدنية في الفصل 369 من أن محكمة النقض إذا نقضت الحكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض، ولم يقل النص على محكمة استئناف من نفس درجة محكمة الاستئناف التي تم نقض قرارها مما يفهم منه أن الأحكام الابتدائية يمكن أن تكون محل طعن بالنقض.
ولكن، مع ذلك سأستفسر المختصين بما يجري عليه العمل حاليا بمحكمة النقض وأؤكد لك رأيي أو أقول لك أنه لا يعمل به قضاء.
أما عن سؤالك الأخير فإن الأجل بالنسبة للطعن لا يبدأ إلا إذا كان هناك تبليغ للحكم من الخصم أو طلب المدعي تبليغ الحكم لخصمه فيسري عليه نفس الأجل هو الآخر.
شكرا أنا في انتظار الرد
بالنسبة لأجل الطعن فالحكم تم تبليغه للخصم منذ سنتين ونصف وشرعنا حتى في التنفيذ ثم توقف لخلاف بين المدعين أنفسهم
إذن ربما أجل الطعن بالنقض لم يعد ممكنا مادام مرت عليه كل هذه المدة؟
بعد استشارة ذوي الاختصاص تيبن أن التوجه الغالب هو عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الذي كان قابلا للاستئناف وأهمل المتضرر الطعن فيه، ودليلهم على ذلك هو أن الفصل 353 من قانون المسطرة الذي يتحدث عن الأحكام الصادرة انتهائيا وليس أن تصبح انتهائية بسب عدم الطعن فيها بالاستئناف.
وحتى ما أشرت عليك به بخصوص طلب تصحيح الخطأ هناك رأي يقول بأنه سترفضه المحكمة لأن الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة كان يتعين أن يكون محل طعن بالاستئناف.
إنما بقي طريق احد هو طلب إعادة النظر في الحكم الابتدائي طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة إذا أشير في وقائع الحكم الثاني أنه سبق صدور حكم بالقسمة وخرج بعض الورثة من الشياع وفي هذه الحالة وحدها يمكن اعتماد الفرة الخامسة التي تتحدث عن تناقض أجزاء الحكم، كما يمكن اعتماد الفقرة السابعة من نفس الفصل إذا كان هناك قاصرين بين المتقاسمين.
هذا كل ما يمكنني إفادتك به في الموضوع.
هذا هو منطوق الحكم الثاني
في الموضوع
حيث يهدف طلب المدعين إلى الحكم باجراء قسمة عينية قضائية للعقارين أعلاه وذلك بفرز كل نصيب وحيث إن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المدعين أنهم على الشياع بموجب قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 15/06/2006تحت عدد....ملف ......والذي اجريت فيه قسمة تنفيذية حسب محضر تنفيذ عدد .....مما تبقى معه حالة الشياع قائمة بين المدعين والمدعى عليهم .
ثم الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المرتكب فيه الخطأ
إذن حسب ما تفضلت به يمكن إعادة النظر في هذا الحكم حسب هذا الفصل 402 على اعتبار أنه ذكر خروج المدعين والمدعى عليهم في قسمة سابقة
هل هذا صحيح ؟