1 إجابة واحدة
قيمة الضريبة على بيع منزا
362 مشاهدة
نحن سبعة ورثة ( خمسة ذكور و أنثتان ) لمنزل مكون من طابق أرضي و آخر علوي قيمته 580000 درهم نريد أن نعرف قيمة الضريبة على البيع لكل وريث و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
أحيلك في جوابي على إحدى فقرات المادة 64 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على الآتي فيما يخص تحديد ثمن التملك والذي على أساسه ستحسب الضريبة:
في حالة تفویت عقارات وقع تملكھا عن طریق الإرث، یمثل ثمن التملك الواجب اعتباره:
-ثمن التملك بعوض من طرف الھالك للعقار الذي ورثه المفوت مضافة إلیه مصاریف الاستثمار المشار إلیھا أعلاه بما فیھا
المصاریف المتعلقة بالترمیم والتجھیز أو ثمن تكلفته في حالة بنائه من طرف الھالك؛
-أو إذا تعذر ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه، القیمة التجاریة للعقارات یوم نقل ملكیتھا إلى الھالك عن طریق الإرث أو الھبة كما صرح بھا الوارث المفوت؛ 144
في حالة التفویت بغیر عوض، یمثل ثمن التفویت أو التملك الواجب اعتباره القیمة المصرح بھا في العقد مع مراعاة أحكام المادة224 أدناه.
.یمثل ثمن التملك الواجب - III في حالة تفویت عقار وقع تملك عن طریق الھبة المعفاة من الضریبة عملا بأحكام المادة63 أعلاه
اعتباره:
-إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفویت بعوض، مضافة إلیه مصاریف الاستثمار المشار إلیھا أعلاه بما فیھا المصاریف المتعلقة
بالترمیم والتجھیز؛
-وإما قیمة العقار التجاریة عند آخر نقل للملكیة عن طریق الإرث إذا وقع بعد آخر تفویت؛
-وإما ثمن تكلفة العقار إذا سلم الشخص العقار لنفسه.
یراد بثمني التملك والتفویت مع مراعاة أحكام المواد 208 و 224 أدناه الثمنان المصرح أو المعترف بھما من لدن الطرفین أو أحدهما.
أما النسبة في 20 في المائة.
في حالة تفویت عقارات وقع تملكھا عن طریق الإرث، یمثل ثمن التملك الواجب اعتباره:
-ثمن التملك بعوض من طرف الھالك للعقار الذي ورثه المفوت مضافة إلیه مصاریف الاستثمار المشار إلیھا أعلاه بما فیھا
المصاریف المتعلقة بالترمیم والتجھیز أو ثمن تكلفته في حالة بنائه من طرف الھالك؛
-أو إذا تعذر ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه، القیمة التجاریة للعقارات یوم نقل ملكیتھا إلى الھالك عن طریق الإرث أو الھبة كما صرح بھا الوارث المفوت؛ 144
في حالة التفویت بغیر عوض، یمثل ثمن التفویت أو التملك الواجب اعتباره القیمة المصرح بھا في العقد مع مراعاة أحكام المادة224 أدناه.
.یمثل ثمن التملك الواجب - III في حالة تفویت عقار وقع تملك عن طریق الھبة المعفاة من الضریبة عملا بأحكام المادة63 أعلاه
اعتباره:
-إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفویت بعوض، مضافة إلیه مصاریف الاستثمار المشار إلیھا أعلاه بما فیھا المصاریف المتعلقة
بالترمیم والتجھیز؛
-وإما قیمة العقار التجاریة عند آخر نقل للملكیة عن طریق الإرث إذا وقع بعد آخر تفویت؛
-وإما ثمن تكلفة العقار إذا سلم الشخص العقار لنفسه.
یراد بثمني التملك والتفویت مع مراعاة أحكام المواد 208 و 224 أدناه الثمنان المصرح أو المعترف بھما من لدن الطرفین أو أحدهما.
أما النسبة في 20 في المائة.
تصفيق واحد
0 تعليق