2 إجابتان
حادتة شغل التعويض
361 مشاهدة
انا بحار وابلع من العمر 38 سنة وقعت لي حادتة شغل على متن قارب اعمل بعقد .الاجر الشهري الدي اتقداه هو 9000درهم وعملت 3اشهر فقط
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
لا يوجد سؤال.
وإذا كان سؤالك سيتعلق بحساب التعويض فإننا لم نعد نقوم بذلك في هذا الموقع.
وإذا كان سؤالك سيتعلق بحساب التعويض فإننا لم نعد نقوم بذلك في هذا الموقع.
تصفيق واحد
0 تعليق
المادة 3 المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تعريف حاد
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، و لو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة.
ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم للمستفيد من أحكامه.
المادة 1
تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون و المحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه.
ويتم التعويض عن الاضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون.
لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين.
ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضيات المادة32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
المادة 2
تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور االأجراء أو المستخدمين للتأمين الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن أن يتحملها تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إبرامه لعقد تأمين.
المادة 4
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين :
محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية .
محل الشغل و المحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته.
ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب.
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، و لو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة.
ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم للمستفيد من أحكامه.
المادة 1
تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون و المحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه.
ويتم التعويض عن الاضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون.
لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين.
ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضيات المادة32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
المادة 2
تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور االأجراء أو المستخدمين للتأمين الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن أن يتحملها تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إبرامه لعقد تأمين.
المادة 4
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين :
محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية .
محل الشغل و المحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته.
ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب.
تصفيق واحد
0 تعليق