التعويضات القانونية عن ترك العمل
أنا أعمل كمساعدة محاسب في مكتب محاسبة منذ سنة و شهر ( منذ 01/01/2017) مع مدة شهر كتدريب و دون عقد عمل و دون تصريح في صندوق الضمان الاجتماعي و بأجر 1000 درهم
بعد محاولات عديدة للتفاوض في رفع الأجر و التصريح بي في الضمان الإجتماعي ،إلا أن الجواب هو الرفض بحجة المصاريف التي يتكبدها، إضافة إلى عباراة صريحة ( حنا هاكا مسلكانا ملي نبغيو نديروها )
سؤالي هو انا افكر في ترك العمل في بداية شهر مارس القادم ، أود أن أعرف ما هي مستحقاتي بإستثناء أجرة الشهر ، هل من حقي المطالبة بالتعويض عن علاوة الاقدميةالمترتبة عن استكمال سنة من العمل ؟ و مستحقات
العطلة السنوية عن سنة 2018 المتمتلة في يوم و نصف عن كل شهر، و بالتالي أجرة 3 أيام عن شهري يناير و فبراير ؟ مع العلم أني استوفيت مدة18 يوم عطلة سنوية كاملة لسنة 2017 ؟، إضافة هل هنالك إمكانية رفع دعوة قضائية على المشغل بعد ترك العمل بإ ادتي النابعة عن قرار فردي بغية التعويض عن عدم التصريح بي في صندوق الضمان الإجتماعي عن مدة عملي معه ؟ مع العلم أني لا أملك وثيقة تتبت علاقة عملي معه إلا شهادة التدريب لأنه يرفض تقديم شهادة عمل لي بالطبع لأني غير مصرح بي في صندوق الضمان الإجتماعي ، و أجرتي الشهرية أتسلمها نقدا .
مع تفسير الإجراءات و الخطوات التي يجب علي إتباعها و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
أما مسألة عدم التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيجب ان تعلمي أن الاشتراك المؤدى له يشترك فيه المشغل والأجير، وقد ذهب العمل القضاء تطبيقا لنص في قانون الصندوق إلى عدم منح التعويض عن عدم التصريح لأن القانون سمح للأجير ان يصرح بنفسه.
تعليق واحد