ادعاء عدم التوصل بالانذار المرسل بالبريد المضمون
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أرسلت لأحد الاشخاص الذين يكترون عندي محل تجاري إنذارا بآداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته مدة خمسة أشهر ولكنه لم يبادر إلى آداءها في أجل 15 يوما كالتالي :
قمت بكتابة الانذار وحددت فيه مدة الاداء و مجموع الشهور المطالب بآداءها وقمت بتوقيعه لكن لم اضع ورقة الانذار داخل ظرف كما هو معهود لاني قرأت بان المدعى عليه يتضرع احيانا بان الظرف كان فارغا !! فقمت بطي ورقة الإنذار وجعلت عنوان المدعى عليه هو الظاهر وأرسلتها بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، وفعلا مرت 15 يوما دون ان يحرك ساكنا رغم توصله لان الاشعار بالتوصل الذي رجع الي مؤشر فيه على عبارة (سلمت) وتحمل توقيع و اسم المدعى عليه
وحسب القانون الجديد 49.16 ارسلت له انذارا بالافراغ بنفس الطريقة وتم التوصل ايضا به
وعند رفع دعوى المصادقة على الاشعار بالافراغ بعد مرور 15 يوما ، سمعته يقول للجيران انه لم يتوصل باي شيء لا بانذار بالاداء ولا بالافراغ !!!!
رغم ان الاشعار بالتوصل الخاص بالاداء و الافراغ كليهما يحملان اسم وتوقيع وعبارة (سلمت)
وسؤالي هو هل يمكن ان ترفض الدعوى ادا قال لهم في المحكمة انه لم يتوصل بشيء !؟
وشكرا
0 تعليق أضف تعليق