2 إجابتان
هل يمكن للمطلقة اخذ الابناء بعيدا عن الاب
513 مشاهدة
من فضلك انا أريد الطلاق و اريد ان اعرف هل يحق للمطلقة اخذ الطفلين لمدينة اهلها البعيدة. في حين اذا بقيت طليقتي هنا مع ابنائي في مدينتي فلدي منزل من عدة طوابق كما ان الاطفال سيتلقون تعليم جيد في مدرسة خاصة توفرها الشركة التي اعمل بها. و سيتفيدون من قاعات رياضية و مدارس اللغات الاجنبية و تطبيب جيد في مصحات خاصة لها تعاقد من الشركة. كل هذا باثمنة رمزية نستفيد منها نحن عمال الشركة. لكن في حالة اخذ الطفلين لمدينة اخرى فلن يستفيدو من هذه الخدمات كما ساحرم انا من رؤيتهم و مراقبتهم في تربيتهم. و شكرا.
4.8k إجابة - مستشار قانوني
أقفلت جميع الأبواب على السائل أخي رشيد وإن كنت أتمنى من كل قلبي أن يكون قد تراجع عن الطلاق لوجود الأبناء لأن تخريب أسرة أمر عظيم.
ولكن للأمانة العلمية أقول أنني لا أتفق مع جوابك مائة في المائة لأن هناك قاعدة في القانون في باب الحضانة تقول بأن مصلحة المحضون هي الأولى بالرعاية وليس حق هذا أو ذلك في الحضانة,
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 170 من مدونة الأسرة على أنه يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 173 من نفس القانون تنص على أنه إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
أما النص الذي استقيت منه الجواب المباشر والصادم للسائل فهو نص المادة 178 الذي يقول بأنه لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
وبالتالي فحتى هذا النص يراعي مصلحة المحضون أولا ويعطي للمحكمة سلطة إسقاط الحضانة على الأم بل يعطيها حتى سلطة تقدير المسافة الفاصلة بين المحضون ونائبه الشرعي.
لذا فكل الأمل باقي للسائل وإن كنت أكرر أنني أتمنى ألا يقدم على الطلاق إلا إذا كان هو آخر الحلول.
ولكن للأمانة العلمية أقول أنني لا أتفق مع جوابك مائة في المائة لأن هناك قاعدة في القانون في باب الحضانة تقول بأن مصلحة المحضون هي الأولى بالرعاية وليس حق هذا أو ذلك في الحضانة,
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 170 من مدونة الأسرة على أنه يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 173 من نفس القانون تنص على أنه إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
أما النص الذي استقيت منه الجواب المباشر والصادم للسائل فهو نص المادة 178 الذي يقول بأنه لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
وبالتالي فحتى هذا النص يراعي مصلحة المحضون أولا ويعطي للمحكمة سلطة إسقاط الحضانة على الأم بل يعطيها حتى سلطة تقدير المسافة الفاصلة بين المحضون ونائبه الشرعي.
لذا فكل الأمل باقي للسائل وإن كنت أكرر أنني أتمنى ألا يقدم على الطلاق إلا إذا كان هو آخر الحلول.
0 تصفيق
0 تعليق
ضيد جواج القسيرات