1 إجابة واحدة
234 مشاهدة

الحكم عن حادثة سير

سئل منذ 7 أعوام
234 مشاهدة

وقعت لي حادثة سير بسيارتي مع صاحب دراجة نارية أصيب على إثرها بجروح طفيفة لم تستدعي حضور سيارة الإسعاف. تمت إدانتي بعدم احترام الأسبقية و الجرح غير العمد للغير و حكمت علي المحكمة ب شهر موقوف التنفيذ و غرامة قدرها 2500 درهم و غرامة اخرى قدرها 800 درهم و سحب الرخصة لمدة شهر و إجراء دورة تأهيلية في السياقة.
ما رأيكم في هذا الحكم ؟ مع العلم أنه ليس عندي سوابق

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
مخالفة عدم احترام حق الأسبقية هي التي جرت عليك كل هذه المصائب.
وإليك النص القانوني الذي طبقته عليك المحكمة وعن صواب:
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ. ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
‌ب. ‌عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف (stop) "؛
‌ج. ‌عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د. ‌التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه. ‌عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
1. توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة أشهر إلى سنة؛
2. إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية .
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

168 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
168 مشاهدة
714 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
714 مشاهدة
3.7k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.7k مشاهدة
1.3k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.3k مشاهدة
267 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
267 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق