التصرف المعيب في العقد
ما معنى التصرف المعيب في عقد قائم الأركان ؟ وهل التصرف المعيب يبطل العقد؟
0 تعليق أضف تعليق
3 تعليقات
شخص باع أرضا محفظة باسمه فقط بينما الحقيقة أنه شريك فيها مع شقيقتين له ولديهم وثيقة عدلية يعترف أنهما يملكان معه الأرض
المشكل أن العقد ظل خارج الرسم العقاري لثقتهن فيه.
أليس هذا بيع ملك للغير و هو تصرف معيب يبطل العقد أم الأمر ليس كذلك
للأسف يا أخي.
ينص الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري على أن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.."
وعليه فإن البيع الذي قام به للغير يعتبر بيعا صحيحا ولا يمكنهم إبطاله في مواجهة المشتري.
ولكن يبقى عليهم حق الرجوع على البائع بالتعويض عن نصيبهم في العقار بسبب إقدامه على بيع حتى الحقوق التي يعترف بها في الوثيقة العدلية، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل الذي نقلت لك والتي تقول " دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم".