قانون الكراء الجديد
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
المادة 46
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
الأسباب التي يستند عليها المكري؛
شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
أجل شهرين على الأقل.
يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.
المادة 47
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.
المادة 49
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفر الشرطين التاليين:
1. أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛
2. أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.
لا يشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.
منذ 7 أعوام
(معدّل: منذ 5 أعوام)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أشك أن تتمكنو من إفراغه وديا رغم العلاقة الحسنة خاصة أنكم إشتريتم العقار و هو مكتري ربما بتعويض محترم. ننتقل للحل التاني يجب أن توجهوا له عن طريق مفوض قضائي إنذار بالإفراغ للاحتياج يستوفي جميع الشروط من مهلة و ذكر جميع مرافق المحل ...
في حالة رفضه و بعد إنصرام الأجل ترفعون دعوى المصادقة على الإشعار بالإفراغ
يجب الإستعانة بمحامي
منذ 7 أعوام
(معدّل: منذ 5 أعوام)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا على مساعدة
بنسبة للحل التاني هل هناك تعويضات للمكتري . كيف تحدد قيمتها . مدة زمنية لتنفيد الافراغ
شكرا
منذ 7 أعوام
(معدّل: منذ 5 أعوام)
نعم هناك تعويض يوازي مقدار سنة من الكراء حسب آخر سومة كراءية زائد مصاريف التنقل
بالنسبة للمدة أود أن أبشرك أنه هناك تغيير كبير في هذا الجانب بالمقارنة مع السنوات الماضية و هنا عنصران يتحكمان في هذه المسألة
1 نباهة المحامي و سهره على التبليغات و الإجراءات
2 جدية أسباب الإفراغ
منذ 7 أعوام
(معدّل: منذ 5 أعوام)
لك جزيل الشكر والتقدير
منذ 7 أعوام
(معدّل: منذ 5 أعوام)
قانون الكراء الجديد
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
المادة 46
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
الأسباب التي يستند عليها المكري؛
شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
أجل شهرين على الأقل.
يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.
المادة 47
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.
المادة 49
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفر الشرطين التاليين:
1. أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛
2. أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.
لا يشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.