2 إجابتان
6.3k مشاهدة

صحة التنازل في الاراضي السلالية

سئل منذ 7 أعوام
6.3k مشاهدة

السلام عليكم من فضلكم خالي ذهب بوالدتي لتتنازل له عن حقها في اراضي و منزل دون علمها بذالك لانها امية لا تعرف لا القراءة و لا الكتابة واستغل ضعفها امامه ليقضي مصلحتة نحن ابناؤها للتو علمنا بذالك ونريد الطعن في ذالك كتب التنازل في جماعة ليست بجماعتنا الخميس الماضي والان هو مقيم بفرنسا ويريد السفر يوم،السبت ما العمل جزاكم،الله خيرا انا في حيرة شكرا

تعليق واحد أضف تعليق

انتظر الجواب جزاكم الله خيرا

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

أضف تعليق

إجابتان
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
يجب أن تطعن أمكم بالتزوير أمام وكيل الملك وتدعي أميتها وبأن ما وقعت عليه ليس تنازل وتشرح في شكايتها الموضوع الذي وقعت عليه.
وإذا كان النزاع معروضا على محكمة مدنية يمكنها التمسك بالأمية طبقا للفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود لإبطال العقد او التنازل.
لذا عليها إما رفع شكاية ضد أخيها أو رفع دعوى إبطال الوثيقة.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

اذا كان التنازل عرفيا امضاؤه مصحح بعد دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ فان هذا الاجراء يعتبر باطلا بطلان مطلق وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي تستوجب تحرير مثل هذه العقود في عقد رسمي او محرر ثابت التاريخ
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليقان

3.2k إجابة - مستشار قانوني

في نظري أن جوابك كان سيكون صحيحا لو تم التصرف بعد 25 ماي 2012 و تعلق الأمر بعقار محفظ أو غير محفظ ولكن خارج العقارات السلالية التي يتم توزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة عن طريق نواب الجماعة السلالية.
والتنازل المذكور في نظري يصح بمجرد وثيقة عرفية.
واجتهادي هذا، وقد أكون مخطئا فيه مستمد من مقتضيات المادة 1 من مدونة الحقوق العينية نفسها والتي تنص على أن مقتضيات هذا القانون تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
وبما أن الأملاك السلالية تخضع لتشريع خاص ينظم كيفية توزيع الانتفاع فأعتقد أنه لا مجال لتطبيق مدونة الحقوق العينية على التصرف الذي يشتكي منه السائل.
والله أعلم.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

عذرا لم انتبه الى ان التصرف يتعلق باراضي سلالية.
وعليه فانه تجدر الاشارة ان اراضي الجموع تخضع لوصاية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) وعليه فانه طبقا للمادة الرابعة من ظهير ابريل 1919 المتعلق باراضي الجموع فان هاته الاراضي غير قابلة للتفويت او الحجز او الرهن او التقادم...ويمكن من المعني بالامر مناقشة القضية مع نائب الجماعة السلالية. كما ان هناك مقتضى في ق الجنائي يعاقب على التصرف في اراضي الجموع

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

9.5k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
9.5k مشاهدة
378 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة نسيم مالكي
378 مشاهدة
401 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة مستشار قانوني
401 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق