1 إجابة واحدة
الوصية في الارث
252 مشاهدة
ابي يمتلك منزلا من طابق سفلي و 4 طوابق . تصدق لاخي بالطابق 3 و اختي بالطابق 4 كونهما ساهما في بناء هادين الطبقين . وترك وصية مكتوبة بصفة صدقة . وفيما بعد احس بالذنب الانه حرم باقي ابنائه بنفس الحصة التي منحها للاخرين . فاوصى بالطابق السفلي للام ولصغير ابنائها مع ابقاء السفلي للابن بعد وفاة الام . والطابقين المتبقيين اوصى لكل بنت وولد بطابق وبعد وفاة الاب لم تحترم الوصية . استفاد صاحبا الصدقة من سكنهما فيما اختلف الباقون مؤكدين على اعطاء الدكر حظ الانتيين مع الاستفادة من حصة الام
س.: هل يمكن تطبيق الوصية او اللجوء الى الشرع في تقسيم الارث حجة ان المستفيدان استغلا السكن لسنوات
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
أولا لا وصية لوارث، فما قام به بالنسبة للأم وصغيرها يعتبر باطلا وما تركه يؤول إرثا يتقاسمه الورثة حسب الفريضة الشرعية.
أما بالنسبة للصدقة فهي نافذه، ويتعين تحقق الحوز فيها، فإذا كان العقار محفظا فبتقييد الصدقة بالرسم العقاري وإذا كان غير محفظ فبإخلاء المتصدق لدار السكنى من نفسه وأمتعته وعدم عودته إليها قبل عام، مع إشهاد عدلي وثيقة الصدقة على معاينتهما لها فارغة من شواغل المتصدق.
بالنسبة للاستغلال لم أفهم ماذا تقصد به.
أما بالنسبة للصدقة فهي نافذه، ويتعين تحقق الحوز فيها، فإذا كان العقار محفظا فبتقييد الصدقة بالرسم العقاري وإذا كان غير محفظ فبإخلاء المتصدق لدار السكنى من نفسه وأمتعته وعدم عودته إليها قبل عام، مع إشهاد عدلي وثيقة الصدقة على معاينتهما لها فارغة من شواغل المتصدق.
بالنسبة للاستغلال لم أفهم ماذا تقصد به.
0 تصفيق
0 تعليق