في موضوع الاشخاص المؤهلين بالاخد بالشفعة
السلام عليكم اسمحوا لنا بتقديم هدا العدد من الاسئلة اليوم لاننا مقبلتين على خوض غمار عملية تسجيل ثم مطلب التحفيط لعقار اشريناه برضى تام من اصحابها وبطريقة عرفية في المرحلة الاولى غير انه اتضح ان حيازته لنا بصفة رسمية ليس يسيرا بالقدر الدي سلمته لنا الاطراف البائعة.فبدانا نستشعر(التأسف والمضض) ولد لديهم شيئ من المقاومة (الشفعة.) فبعد معركة كانت اخرها انشاءنا وحصولنا على رسم شراء عدلي ها نحن اليوم نخوض معركة اخرى مع التسجيل ثم مطلب التحفيط ادعوا لنا جازاكم الله خيرا بالتوفيق انشاء الله. سؤالنا اخواني اخواتي حول دوي حقوق المطالبة بحق الشفعة علما بان من بقي مسجلا بشهادة الملكية هم كالتالي. -المشفوع منهما بعد التسجيل طبعا(اناواختي)مجتمعتين.بحصة77/128 -مالك على الشياع السيد (محمد)حصته14/128 -مالك على الشياع السيد (حسن) حصته21/128 - مالكة على الشياع السيد ة(زهرة)16/128 -الهالك السيد (رشدي) بصفته عم محمد وحسن للاشارة فان للهالك (رشدي) له ورثته راشدين لم يققيدو انفسهم بعد بالرسم العقاري اي مازال اسم الهالك رشدي مسجل بشهادة الملكية .حصته 128/128 اسئلتنا اليوم: 1/ من من هؤلاء المالكين على الشياع المدكورين اعلاه له الحق بالمطالبة بحق الشفعة. 2/هل صحيح كما قيل لنا أنه من سبق من هؤلاء المؤهلين بحق باالشفعة في تقديم طلب حق الشفعة لدى المحكمة سوف ينال كل حصص الشفعة باكملها اي 77/128حصة المشفوع ( بمعنى لايترك للشفعاء الاخرين شيئا يشفعون من اجله (اسمحوا لي بقول اي شيئ هدفي ايصال الفكرة ) 3/ في حالة تزاحم الشفعاء ما هي حصص كل شفيع فيها . 4/هل يحق لورثة الهالك رشدي الغير مسجلين بشهادة الملكية ان يتقدمو بطلب حق الشفعة ان لم يكن الجواب ضمني بالسؤال الاول. ارجوا أن تسعنا قلوبكم وأن تجيبونناعلى كل أسألتنا (الجد محيرة )حسب استطاعتكم بالتأكيد، لان معرفتنا بها تهمنا كثيرفي صد المتحايلين . ولكم الف خير. عائشة نكري واختها هبة نكري
0 تعليق أضف تعليق
عن السؤال الثاني الشفيع لا يشفع إلا في حدود حصته وهذا الحكم لا يكون إلا إذا تراحم الشفعاء أما إذا لم يشفعوا هم أي باقي الشفعاء فعليه أن يشفع الكل أي جميع الحصة، وهذا ما تنص عليه المادة 296 من مدونة الحقوق العينية بقولها :
إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.
إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.
إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.
عن السؤال الثالث الجواب موجود في المادة 296 أعلاه.
عن السؤال الرابع ، نعم يحق للورثة المطالبة بالشفعة ولو لم يكونوا مقيدين بالرسم العقاري لأن حقوق موروثهم تنتقل إليهم بمجرد الموت وليس بضرورة التقييد في الرسم العقاري. غنما عليهم إثبات صفتهم خلال دعوى الشفعة عن طريق الإدلاء بالإراثة.
0 تعليق