السلام عليكم و رحمة و الله و بركاته
أريد استشارة قانونية بخصوص الطلب بافراغ محل تجاري (محلبة) لغرض السكن مع العلم أن المحل مقفل لأزيد من 6 سنوات و المكتري يدفع الكراء شهريا و عقد الكراء بمدة غير محددة (مدى الحياة).
8 تعليقات أضف تعليق
للتصحيح فقط فإن الفقرة التي تتحدث عن فقد الأصل التجاري هي السابعة وليس الرابعة.
ولكن كيف بنظرك سيحصل على الإفراغ إذا لم يبين السبب مع العلم أن المكتري يؤدي كراءه؟
ولكي لا أثقل عليك في التفكير فإن المادة الثامنة جاءت بحالات الإفراغ بدون تعويض ولكن لا بد من سبب يؤدي إلى فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ قبل البحث في استحقاق المكتري للتعويض من عدمه.
وبالتالي فإن وجوب بيان السبب ضروري والإغلاق ليس سببا بالإفراغ إلا إذا رافقه الإخلال بالتزام أداء الكراء.
حسب ما اطلعت عليه استاذ أيمن فان غلق المحل لأكثر من سنتين ينهض 1سببا لطلب الإفراغ 2الذي لا يوجب التعويض و غير مرتبط بالاداء اي سواء تم الأداء ام لا
أنا أجادلك من قراءة النصوص وما تخفيه وراءها
وأحب أن أعرف أين اطلعت على خلاف ذلك.
هات ما اطلعت عليه أو أين.
مساء النور أستاذ أيمن
كل عام وانت و كل غالي عليك بألف خير
مقالة للاستاذ مصطفى بونجة ،حاولت البحث عنها الان لكن لم اعثر عليها
وبما اني لم أتمكن من إيجادها فأخشى ان اجزم دون أتأكد أكثر ^^
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1- إذا لم يؤد المكتريالوجيبةالكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛
2- إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
3- إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
4- إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛
5- إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛
6- إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛
7- إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
هل تصلح المحلبة أصلا للسكن.؟ وهل يمكن تقديم طلب الإفراغ لهذا السبب في ظل القانون الجديد؟
سؤالي نابع من كون القانون الجديد لا ينص على إمكان طلب إفراغ المحل التجاري بسبب الرغبة في السكن فيه، لأن المادة 19 من قانون الكراء التجاري الجديد تتحدث فقط عن إفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري ولا تتحدث عن المحل التجاري نفسه خلافا لما كان عليه الحال في القانون القديم ( ظهير 24 ماي 1955) الذي كان ينص في فصله 16 على أنه يسوغ للمكري الامتناع من تجديد العقدة دون إلزامه بأداء التعويض عن الإفراغ المنصوص عليه في الفصل العاشر إن استرجع المكان ليسكنه بنفسه أو يسكن فيه زوجه أو آباءه أو أولاده أو آباء زوجه أو أولاد هذا الزوج ويشترط أن يكون الشخص الذي سيعمر المكان مفتقرا إلى مسكن يطابق حاجياته العادية وحاجيات أعضاء أسرته ممن يعيشون عادة معه أو يسكنون معه ويشترط أيضا أن تكون هاته الحاجيات تتناسق مع احتلال المكان بصفة اعتيادية وان من شأن هذا المكان أن يصلح للسكنى بمجرد انجاز أشغال خفيفة تؤهله لذلك ولا يقبل استرجاع جزء من الأماكن عملا بالمقتضيات السابقة إلا إذا كان هذا الاسترجاع لا يضر لا باستغلال المكترى ولا بسكناه.
لذلك فجوابي أنا أن صاحب السؤال لا يمكنه تقديم طلب بالإفراغ ما دام يتوصل بالكراء ولم يتسبب الإغلاق بأي ضرر بالمحل.
تعليق واحد
عذرا عن التدخل المتأخر في هذا السؤال
كنت قد استشرت قاضيا واكد لي بالفعل ان غلق المحل لاكثر من سنتين يحرم المكتري من التعويض !!
لكن سابقا استشرتكم هنا فنصحتموني ان اوجه له انذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي و بعد رفع الدعوى وان تقدم المكتري بطلب مضاد للتعويض عن فقدان الاصل التجاري اجيب بان الاصل التجاري قد اندثر نتيجة اغلاق المحل لاكثر من سنتين ، ولكن للاسف لم اتبع هذه الطريقة بل اتبعت الطريقة الاخرى (وهي اثبات التماطل بالمطالبة القضائية) وللاسف خسرت الدعوى ابتدائيا و استئنافيا و الان ما زال عندي امل في النقض ان شاء الله
بالرجوع الى الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون رقم 49.16، فإننا نجده ينص على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالات معينة من ضمنهاإذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
اذا ما عليك الا ان تنذره بالافراغ طبقا لهذه المادة مع احترام مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في المادة 26 التي تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.وهو ثلاثة أشهر