1 إجابة واحدة
991 مشاهدة

الطلاق من اجنبية

سئل منذ 7 أعوام
991 مشاهدة

السلام عليكم
انا مغربي كنت متزوج من أجنبية بعقد مدني في بلد المهجر و قمت بتذييل العقد بالمغرب
الان أنا تركت زوجتي و مقيم بالمغرب و أريد الزواج من مغربية ،سؤالي هو هل ضروري ادلاء ورقة الطلاق من الزوجة الاجنبية؟
مع العلم اني لم اعد مقيم بالخارج و انقطعت علاقتي بالزوجة الأجنبية للحصول على نسخة من حكم الطلاق

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
نعم أنت محتاج لما يفيد إنهاء العلاقة الزوجية الأولى لأن زواجك قد تم الاعتراف به في المغرب، ورغبتك في الزواج ثانية متوقف إما على إثبات الطلاق أو سلوك مسطرة التعدد.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليقان

ممكن أعرف ماهي مسطرة التعدد ماذا يجب علي القيام به
و شكرا

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

المادة 40 من مدونة الأسرة
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المادة 44
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

1.5k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة Reda_one
1.5k مشاهدة
2.2k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.2k مشاهدة
224 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
224 مشاهدة
205 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
205 مشاهدة
599 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
599 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق