الوجيبة الكرااية
اكتري محل تجاري منذ 2012 واادي واجباتي الكراهية للمالك تارة بتحويلات بنكية او بصفة شخصية دون ان احصل مقابلها اية وصولات حتا سنوات 2015/2016/2017حيث اصبحت احصل علا هذه الوصولات مصححة الامضاا في نونبر2017 تفاجات بانذار من المالك يطالبني بمبلغ مالي يمتل واجبات كرااية عن 11 شهر متفرقة بين سنوات 2013/2014/2015 ويهدد بمقاضاتي ان لم ادفع المبلغ خلال 15 يوما
سوالي هل يتوجب علي ان اثبت ذلك حيث ان المدة تعود لسنوات لم احتفظ فيها ما يثبت ذلك
هل توفري علا وصولات منتظمة لسنوات 2016و2017 تلغي حقه في المطالبة بهذه المبالغ
هل جوابي علا الانذار بالنفي يهدد مصالحي بالافراغ في حال عدم اثبات كل الاشهر لانني اتوفر علا اثباتات البعض منها
0 تعليق أضف تعليق
إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.
وإذن من رأيي أنه يكفيه الجواب على الإنذار بأن الكراء المطلوب سبق أداؤه وانتهى الأمر.
4 تعليقات
استاذ دليلك القانوني جزاك الله خيرا
عندي نفس الإشكالية مع الفصل 253 من قانون الإلتزامات و العقود.
==
السلام عليكم
أرسلت للمكتري إنذار بالأداء عن المدة من 10/10/2014 إلى غاية 01/11/2017 توصل به بتاريخ 18/11/2017 فلم يؤدي داخل الأجل و عندما رفعت عليه دعوى الإفراغ أدلى بوصولات اداء كان يؤديها قبل إرسال الإنذار و المشمولة فيه :
- أدلى بوصل أداء عن المدة من 01/01/2015 إلى 30/11/2015 .
- أدلى بعروض عينية عن المدة من 01/12/2015 إلى 31/12/2017.
لكن المدة الأولى اي من 10/10/2014 إلى 01/12/2014 (ثلاث أشهر) لم يدلي بوصولاتها واعتبرتها المحكمة كما لو تم إيداءها طبقا للفصل 253 من قانون الإلتزامات و العقود !! فتم رفض طلب الإفراغ لعدم ثبوت التماطل !!
هل أقوم باستئناف الحكم و اتمسك بأن المكتري قد تماطل وذلك بعدم الأداء الكلي للكراء حيث تخلد بذمته 3 اشهر !!
شكرا
=
ولكن يتوجب علبك رغم ذلك الاستجابة للإنذار ووضعها داخل الأجل المحدد مع القبام بحجز تحفظي على هذه المبالغ.ريثما تفصل محكمة الموضوع في الأمر.مع الاحتفاظ بحقك في طلب التعويض الذي يخوله لك قانون استيفاء الوجيبة الكرائية.كما متابعته جنائيا بجنحة طلب حق انتهى بالاستيفاء .والتي تتراوح عقوبتها بين سنة وخمس سنوات سجنا.حسب القانون الجنائي
0 تعليق