استشارة حول الارث
هل يرث ابناء البنت في جدهم (وصية واجبة) مع العلم ان الجد توفي قبل 2004 اي قبل صدور مدونة الاسرة ام لا يرثون الجواب من فضلكم
0 تعليق أضف تعليق
ولكن لدي قراءة خاصة للمادة 369 من مدونة الأسرة التي تنص على أن من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية يطبق حتى على من توفي قبل صدور مدونة الأسرة، ولكن بشرط ألا تكون التركة قد قسمت أما إذا كانت قد قسمت فلا يمكن إعادة القسمة وضاع حق الأحفاد ولا يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون الجديد.
8 تعليقات
يبدو أنك لم تفهم جوابي.
لقد أتيتك بنص في القانون الجديد يسمح بتطبيقه على الوفاة الواقعة قبل صدوره ولم يشترط سوى عدم سبق تقسيم التركة.
عندما ذهبت اليوم عند العدول رفض ادخالنا في اراثة الجد مع الاخوال بحكم ان الجد توفي قبل صدور مدونة الأسرة و عدم رجعية القوانين. ما اجراء الذي علينا فعله بعد رفض العدول ام نرفع الدعوة
اتصل بقاضي التوثيق واشرح له الأمر كما شرحته لك فهو الذي يملك سلطة أمر العدول.
وإلا يتعين عرض الأمر على القضاء للمطالبة بالنصيب في التركة.
ما رايكم فهذا الحكم !!!!!!!!!!!!!!!
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 2010/08/31 تحت عدد 390 في الملف عدد 09/162.
" ما دام الجد الموروث قد توفي في وقت كانت فيه مدونة الأحوال الشخصية الملغاة سارية المفعول، والتي لم تكن تسمح مقتضياتها للحفدة من البنت من الاستفادة من الوصية الواجبة، على غرار ما ورد بالمادة 369 من مدونة الأسرة، فإنه لا يسوغ تخويل هؤلاء حقوقا في تركة الجد، والتي انتقلت إلى ورثته في ظل القانون القديم، لما في ذلك من مساس بحقوقهم المكتسبة.
عدم إجراء قسمة للتركة بين الورثة، لا تأثير له على استحقاق الوصية الواجبة من عدمه، لأن الحقوق المتعلقه بالتركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة لا وقت القسمة"
أحترم قرار محكمة النقض إذا صدر بالشكل الذي عرضته ولكنها لم تجب على قراءتي التي قرأت لنص المادة 369 وربما لم ينبهها لذلك طالب النقض.
انا أعطيتك حلا فحاول توظيفه إلى النهاية ومن يرد القول بخلافه يجب أن يقنعني.