1 إجابة واحدة
1.2k مشاهدة

الإستقالة من نائب مندوب الأجراء

سئل منذ 7 أعوام بواسطة Amine Benkarroum
1.2k مشاهدة

السلام عليكم سيدي،من فضلكم أريد أن أعرف هل يمكنني أن أستقيل من مهام نائب ممثل العمال لأنني أصبت بمرض عصبي و نصحني الطبيب بالإبتعاد عن المشاكل والتصادمات وإلا ستتفاقم صحتي .من فضلكم إذا كانت لديكم نسخة من طلب الإستقالة ، تقبلوا مني سيدي فائق الإحترام والتقدير و شكرا جزيلا لكم

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
الاستقالة من حقكم ولا يمنعكم منها أحد ، وقد نصت المادة 435 من مدونة الشغل على ذلك
المادة 435
تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438 أدناه.
يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

1.1k مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.1k مشاهدة
1.3k مشاهدة
سئل بواسطة محمد
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.3k مشاهدة
272 مشاهدة
سئل بواسطة بن عبدالله
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
272 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق