الرجوع إلى البيت الزوجية
السلام عليكم نبيل من مدينةالمحمدية.مهم رفعت دعوة إلى محكمة الابتدائية في المحمدية. من أجل طلب رجوع إلى بيت الزوجية. لكن المشكلة هيا أن زوجتي اخدت معها ابنتي الصغيرة ولا نعلم أين هي.وللأسف المرة التانية مهم اريد ان اعلم عند الجلسة في المحكمة في آخر الشهر الى غابت ولم تحضر ماذا علي أن أفعل. للإشارة في حلول آخر الشهر ستكون غابت 23 يوم وماهي القوانين في هدا الشأن وشكرا. ..
0 تعليق أضف تعليق
وإذا تأخرت الإجراءات والحكم في الدعوى التي رفعتها يمكنك أن تتقدم في إطار المادة 121 من مدونة الأسرة بطلب إلى محكمة الأسرة من أجل اتخاذ إجراءات تمكنك من رؤية ابنتك ريثما يصدر الحكم في دعوى الرجوع.
المادة 121
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
3 تعليقات
لقد قامت امها بواسطة المحامي من طلب النفقة الزوجة مع العلم انها ليست موجودة فحكم لهم القاضي500 درهم بنفقة من شهر 9 فكيف يعقل اني انا المشتكي فنقلب علي الحكم وهل يمكن إيقاف هذه النفقة وشكرا
إذا ذكرت في جوابك أن الزوجة خارج بيت لزوجية فالحكم بادائك لها نفقتها صائب لأن القول قولها بيمينها على أنك لا تنفق عليها، وقد تعفيها المحكمة من اليمين إذا كنت أجبت بعدم الإنفاق.