2 إجابتان
السوابق .حسن السيرة
11.2k مشاهدة
تحية عطرة
سنة 2002 كنت قاصر و قضيت مدة شهر وأسبوع بالسجن ويوم الجلسة بالمحكمة حكمت عليا بسنة حراسة نظرية( سورسي) .وغرامة مالية.اديتها.
كل ما في الامر انني اسحب بطاقة السوابق العدلية من المحكمة و حسن السيرة من ادارة الامن الوطني ولا اجد اي تهمة مدونة ولله الحمد يعني لاشيء.لكن يبقى سؤالي انني عندما اتقدم لمباراة الامن الوطني لا يتم قبول ملفي واتذكر مرة انه طلب مني البطاقة الوطنية ونظر الى الحاسوب وقال لي هل سبق لك و اعتقلت.
الان تقدمت لمباراة تابعة للقطاع الحكومي وتمت مناداتي للا متحان الكتابي.فهل عند النجاح ان شاء الله في المبارة سأتعرض لعدم القبول خصوصا ان المبارة التي اجتزتها تابعة لوزارة الداخلية.
وماهو السبيل لمحو اثار السوابق من الادارة المكلفة.
شكرا .
0 تعليق أضف تعليق
1.1k إجابة - مستشار قانوني
سيبقى عندك مشكل ما لم تقم بالآتي.
يجب عليك تقديم طلب إلى المحكمة باسم قاضي الأحداث من أجل إلغاء البطاقة رقم 1، وهي البطاقة التي يحرر نظير منها يسمى البطاقة رقم 2 و تطلع عليها كل الإدارات وتحول دون قبولك في المباريات، وعليك توظيف في هذا الطلب مقتضيات الماددة 507 من قانون المسطرة الجنائية، أما مسألة رد الاعتبار فهي لا تهم الأحداث الجانحين.
المادة 507
إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته.
يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.
إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.
يجب عليك تقديم طلب إلى المحكمة باسم قاضي الأحداث من أجل إلغاء البطاقة رقم 1، وهي البطاقة التي يحرر نظير منها يسمى البطاقة رقم 2 و تطلع عليها كل الإدارات وتحول دون قبولك في المباريات، وعليك توظيف في هذا الطلب مقتضيات الماددة 507 من قانون المسطرة الجنائية، أما مسألة رد الاعتبار فهي لا تهم الأحداث الجانحين.
المادة 507
إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته.
يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.
إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.
تصفيق واحد
0 تعليق
اخي في انتظار جواب الاستاذة الكرام
معرفتش واش تنطبق عليك المسطرة ديال " رد الاعتبار"
حيت اصلا سجلك نقي
وطالما تقبلت في مبارة ديال وزارة الداخلية و تم استدعاءك للكتابي ( وبالمناسبة تنتمنى ليك التوفيق و النجاح)
يعني الموضوع بعيد كل البعد عن اي سوابق
وعموما انتظر معك جواب الاستاذة الافاضل
معرفتش واش تنطبق عليك المسطرة ديال " رد الاعتبار"
حيت اصلا سجلك نقي
وطالما تقبلت في مبارة ديال وزارة الداخلية و تم استدعاءك للكتابي ( وبالمناسبة تنتمنى ليك التوفيق و النجاح)
يعني الموضوع بعيد كل البعد عن اي سوابق
وعموما انتظر معك جواب الاستاذة الافاضل
تصفيق واحد
تعليق واحد