1 إجابة واحدة
التعرض ومطلب التحفيظ
191 مشاهدة
تقدم احدهم بمطلب تحفيظ فظهر بعض المتعرضين الذين يدعون باستحقاق العقار موضوع المطلب معززين تعرضهم بعقود شراء عرفية يعود تاريخ اغلبها الى سنة 1974 ف...احال المحافظ الملف برمته على المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم صحة تعرضاتهم بعلة ان عقود الشراء باطلة لمخالفتها المادة 58 من قانون التجزئات العقارية و السكنية التي توجب ان يتضمن عقد الشراء اذنا من السلطات بان المبيع ليس موضوعا لعملية من العمليات المنصوص عليها بالقانون المذكور
ما مدى سلطة محكمة التعرض في بسط رقابتها على مدخل تملك المتعرضين..؟
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
إذا تمسك طالب التحفيظ بذلك فإن المحكمة يجب عليها فحص الأشرية اللهم إذا كان البيع صادرا من طالب التحفيظ فلا يمكنه الاحتجاج بهذا العيب.
تصفيق واحد
0 تعليق