1 إجابة واحدة
المطالبة بالافراغ بعد مرور 30 سنة
1.5k مشاهدة
استأجرت تعاونيتنا مركز لتخزين العلف سنة 1976 السؤال هل من تعويض مادي للتعاونية إذا طالب مالك أو ورثته إدارة التعاونية بالإفراغ؟
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
ما دام ظهير 24-05-1955 المتعلق بالأكرية التجارية لا يطبق لأن التعاونية ليست تاجرة فإن القانون الذي يطبق هو ظهير 19-11-2013 المتعلق بأكرية المحلات السكنية والمهنية ويقرر هذا القانون في فصله 51 تعويضا للمكتري يعادل كراء سنة وإذا ثبت عدم صحة السبب المبني عليه الإفراغ تعويض يوازي قيمة الضرر المادة 51 يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري. المادة 52 إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري، يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة.
0 تصفيق
0 تعليق