1 إجابة واحدة
855 مشاهدة

مشكلة تغيير الإسم العائلي

سئل منذ 7 أعوام بواسطة aziz.abdelf
855 مشاهدة

السلام عليكم
لدي مشكل مع مصالح الحالة المدنية سواء في المقاطعات أو العمالة
أنا متزوج ولدي إبن
أنوي منذ مدة تغيير إسمي العائلي, سألت عند مصالح المقاطعة أجابوني بأن والدي مادام حيا فيجب عليه أن يدفع بالطلب مع طلبي وطلب إخوتي.
مصالح العمالة أشاروا علي بنفس جواب مصالح المقاطعة, لكن والدي لإعتبارات خاصة لا يريد نظرا لأنه لا يريد الركض وراء الإجراءات الإدارية التي ستنتج عن تغيير الإسم العائلي.
محامي سألته أشار علي بدفع ملف مشمولا بوثائق من بينها رسم بشهرة الإسم حيث يجب على 12 شاهدا أن يشهدوا بأني معروف بإسم آخر !
محامي آخر أشار علي بأن أرفع قضية على والدي والذي حضوره غير إجباري.
حرت ولا أعرف ما العمل.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
أنقل لك جوابي عن سؤال مماثل تفاديا للتكرار
صعب أن تغير اسمك العائلي لأن الاسم الذي اختاره والدك أو جدك ووافقت عليه اللجنة العليا يبقى لصيقا بذرية من اختاره إلى يوم الدين.
أما مسطرة تغيير الإسم العائلي فأنقل لك النصوص القانونية التي تنظمها. وإذا لم تفهم فيها شيئا عد إلينا بالسؤال لنوضحه لك.
المادة 20 من قانون الحالة المدنية
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليقان

مستخدم

شكرا لك على الإجابة
لقد استوضحت الأمر لدى مصالح البلدية بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الإسم العائلي مادام الأب حامل الإسم العائلي حيا ولا يريد تغييره.

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

قلت لك بأن الأمر صعب لا سيما إذا تمت اختياره من الأب ووافقت عليه اللجنة العليا.

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

24.2k مشاهدة
سئل بواسطة عفاف
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
24.2k مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل بواسطة Youssef Tetouani
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.4k مشاهدة
3.9k مشاهدة
سئل بواسطة ايمان قزمار
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.9k مشاهدة
541 مشاهدة
سئل بواسطة Prince Abdo
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
541 مشاهدة
849 مشاهدة
سئل بواسطة Nour Lakmeli
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
849 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق