1 إجابة واحدة
قيمة التعويضات
422 مشاهدة
شكرا لك
من فضلك كم تبلغ قيمة هده التعويضات مع العلم اني اشتغل ب2500 درهم للشهر مع العلم اعمل لمدة 6 سنوات .
اي كيف يتم حساب هده التعويضات
من فضلكم المرجوا الاجابة
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
عادة المحامون يتقدمون بطلبات للتعويض جزافية والمحكمة هي التي تحددها وفق لنصوص القانون ، والقانون حدد التعويض عن الفصل في المادة 53 من مدونة الشغل التي تنص على ما يلي:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
وحدد التعويض عن الضرر في المادة 41 من نفس المدونة في أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة.
اما تلعويض عن الإخطار فحددته نصوص أخرى وهو حسب صنف الأجراء وبالنسبة لك أظن انه لا يمكن ان يتجاوز اجرة أسبوع.
وهو مجرد ظن للأني لم أضع بين يدي النص القانوني الذي يحدد التعويض بدقة.
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
وحدد التعويض عن الضرر في المادة 41 من نفس المدونة في أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة.
اما تلعويض عن الإخطار فحددته نصوص أخرى وهو حسب صنف الأجراء وبالنسبة لك أظن انه لا يمكن ان يتجاوز اجرة أسبوع.
وهو مجرد ظن للأني لم أضع بين يدي النص القانوني الذي يحدد التعويض بدقة.
0 تصفيق
0 تعليق