إجراءات المسطرة في المادة 754
السلام عليكم
المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أنه تبقى إجراءات المسطرة التي تم اnجازها قبل دخول هذا القاnوn حيز التفيد صحيحة ولا داعي لإعادتها
1 -ما المقصود بإجراءات المسطرة في هذه المادة ؟؟
2 -هل الاوامر بالبحث ومذكراث البحت التي أصدرتها الnيابة العامة تدخل ضم إجراءات المسطرة التي تحدثت عnها المادة 754 ؟؟
3 -وما ثاتير المادة 754 على المادة 6 المعدلة في تعديل 17 اكتوبر 2011 ؟
جزاكم الله خيرا
0 تعليق أضف تعليق
عندك مشكل مع حرف النون حاول إصلاحه لأنه يزعجنا عند قراءة السؤال.
المقصود بإجراءات المسطرة كل إجراء أمر به القانون القديم وتم في ظله وخالفه القانون الجديد فلا حاجة لإعادة الإجراء وفق ما ينص عليه القانون الجديد.
إذا كانت أوامر البحث التي أمرت بها النيابة العامة تختلف من حيث الشكل أو الطريقة عما جاء به القانون الجديد فهي تدخل في إجراءات المسطرة وتنطبق عليه المادة المذكورة.
السؤال الثالث يرجى توضيحه ونقل المادة 6 المعدلة، لأنه ليس لدينا وقت للبحث عنها نظرا لكثرة للضغط علينا بسبب أسئلة الزوار التي لم نعد نملك الوقت الكافي للجواب عليها
3 تعليقات
شكرا استاذ ايمن.سوف اعمل على اصلاحه لاحقا.
المادة6 هي التي حصرت الإجراءات القاطعة للتقادم في احراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة فقط.وبالثالي لم تعد الابحات التمهيدية او مدكرات البحث او التذاكير التي تصدرها النيابة العامة قاطعة للتقادم كما كان الأمر عليه قبل التعديل.وهنا يطرح الإشكال التالي
مامآل تلك الاجراءات التمهيدية التي سبق للنيابة العامة أن اتخدتها لقطع التقادم في ظل القانون القدبم وذلك بعد دخول القانون المعدل ؟؟هل ستعتبر الآن صحيحة في ظل هذا التعديل وبالتالي يحسب امد جديد للتقادم ابتداءا من ثاريخ اجرائها؟؟ أم أنه لن يعتد بها كونها لم تعد الأن من الاجراءات القاطعة للتقادم بالرغم من أنها اتخدت أتناء القانون القديم وبالتالي تصبح الجنح مثلا متقادمة ادا ما تجاوز تاريخ ارتكابها 4 سنوات بالرغم من قطع التقادم فيها باجراءات البحت التمهيدي ومدكرات البحت أنداك ؟؟؟ وذلك لأن قانون التقادم جاء بأثر فوري وينسخ ما قبله ويطبق على الملفات الحاضرة واللاحقة لصدوره.
وهنا يأتي دور المادة 754.هل اجراءات البحت التمهيدي ومدكرات البحت الصادرة تبقى صحيحة شكلا ومضمونا وبالتالي تنتج أثرها في التقادم رغم دخول القانون الجدبد حيز التنفيد ورغم كل ماسبق شرحه ؟
أتمنى أن اكون قد وفقت في إيصال الفكرة وصياغة الإشكال القائم استاذي الفاضل
في تقديري يجب التمييز بين صحة الإجراء وأثره في قطع التقادم،
يبقى الإجراء صحيحا حتى ولو جاء القانون الجديد بشكليات أو شروط أخرى لم تكن متوفرة في القانون القديم، أما بالنسبة لقطع التقادم وهذا ما تركز عليه في سؤالك ففي تقديري أيضا أن الأمر له علاقة بالحق المكتسب الذي لا يتأثر بالقانون الجديد.
فإذا كان الإجراء يقطع التقادم فإن من حق اليابة العامة أن تتمسك بالحق المكتسب في قطع التقادم طول المدة التي قطعها، ولكن توجيه تذكير مثلا بعد انتهاء هذه المدة لن يكون له الأثر القاطع كما كان في القانون السابق .
أرجو أن أكون أنا أيضا وفقت في إيصال الفكرة.