السلام عليكم وجزاكم الله خيرا اني متابع لكم مند مدة ليست بالقصيرة وتتبع بشيئ من الارتياح لكل الاجوبو والشروحات وما غير دالك مما ينشر على موقع محكمتي المميز في الميدان القانوني وهذا ينم عن وجود خيرة رجال القانون الاخيار المحبين لنشر المعلومة والمساعدة والله المستعان
بودي واتمنى ان تساهدني نقاشا او استضاحا او توجيها في موضوع الدكتوراة الدي احضره بمشيئة الرحمان واعول على مساعدتكم لاستنارة ما خفي او بطن علي والموضوع كالتالي التعدد بين الشرع والقانون
ابحث بالدرجة الاولى عن اراء فردية لرجال القانون تثري بحثي الذي يبحث في بابه الثاني ما المانع من التعدد بعيدا عن الشرع الدي اباحه والقانون الدي قتته لدا اجمع ارائ خيرة رجال القانون وارتايت ان اصع الموضوع بين يديكم ولكم واسع النظر ((الفكرة هي هل المانع اجتماعيا وشخصيا بالدرجة الاولى قبل ان يصبح قانونيا )) (( وما المانع من التعدد في حالة التوافق الانساني بين رجل وامراة هل القانون ام المجتمع )) الهدف رفع الغطاء عن تقنين التعدد مع اباحة الشرع له ؟
ادا كان في الامكان المساعدة بما اتيتم من خبرة وحنكة في المجال على المستوى القانوني وخاصة الاراء الشخصية الخلطة السحرية ''خبرة عمل راي شخصي مستخلص ''مهمة لاانها ستدرج عدة اراء من دوي الخبرة طبعا للتنسيق مع اهل العلم الاجتماعي والديني قد كتب واستفيظ فيه ؟
المرجو منكم ودالك الظن ان لا تبخلوا ان كان في مقدوركم على البحث العلمي مما حباكم الله والله ولي التوفيق
لا تنس الرجوع إلى التطور التاريخي للمسألة سواء عند الشعوب المسيحية وحتى العلمانية كما هو الشأن في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية ( ألمانيا نموذجا)
إذا أردت رأينا بخصوص تساؤلك فيمكننا أن نلخصه لك في الآتي:
جميع المعطيات المتوفرة علميا عن طبائع الإنسان وخاصة الرجل تفيد نزعته نحو التعدد، أوروبا التي تمنعه تغض الطرف عن المساكنة وعن العلاقات الجنسية الرضائية، صحيح أنها تعتبر الخيانة الزوجية خطأ موجبا للطلاق ولكن ذلك لا يكون إلا إذا كانت البادرة من الزوجة. وهي لا تعتبر الزنا جريمة اخلاقية بقدر ما تعتبره إضرارا بالشريك الآخر وبالتالي فإنه لا توجد عقوبة جنائية عليه في أغلب القوانين الغربية ( وهنا أفتح القوس لأقول لك أن لديك فرصة للاطلاع على قوانين هذه الدول خاصة الجنائية منها لتكتشف سلوك هذه الدول المتساهل مع الزنا في مقابل التشدد مع التعدد polygamie
الإسلام اعتبر أن الأصل هو التعدد، والاستثناء هو الاكتفاء بواحدة إذا خيف عدم العدل، وعدم العدل كما في الآية " ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ليس المقصود منه العدل المادي بين الزوجات وإيتاء كل واحدة حقها وإنما العدل بينهن في الأحاسيس والميول، لذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك.
التعدد في وقتنا الحالي أصبح ضرورة للتغلب على ظاهرة العنوسة ( يتعين عليك الاستعانة بالمعطيات الإحصائية لتحديد عدد الذكور وعدد الإناقث والمتزوجين منهم) وهو مصلحة وطنية لا يحد من تحقيقها سوى الجمعيان النسائية ببلادنا والمكونة من نساء لا أملك وصفهن لك هنا يحظين بدعم من منظمات دولية لا تجد السلطات العمومية أمامها سوى الخضوع.
يمكنك التعرض في بحثك أيضا لظاهرة التعدد بالطرق الملتوية التي نشاهدها ومن ذلك إحضار شاهدين والإشهاد على الزواج وتكريس القضاء للبنوة وآثارها بالرغم من عدم وجود عقد زواج.
باختصار التعدد ظاهرة ممنوعة قانونا أو لنقل مقيدة بقيود مشددة قانونا ولكن جاري بها العمل في الواقع وتعالج نتائجها بشكل او بآخر.
يجب عليك أن تبحث في منشورات محكمة النقض عن القرارات التي تكرس ظاهرة الاعتراف القضائي بالأبناء بدون وجود عقد زواج مكتوب وتتعلق أغلبها بالزواج الثاني الذي نتج عنه حمل الأمر الذي يفرغ النصوص التي جاءت بها مدونة الأسرة بخصوص الشروط الإدارية لعقد الزواج إخ من كل أثر
مع متمنياتنا لكم بالتوفيق.
0 تعليق
سيتم التشاور مع الأستاذ جمال وباقي الطاقم في الموضوع وسنوافيكم برأي الفريق