1 إجابة واحدة
1.9k مشاهدة

تغيير الاسم العائلي

سئل منذ 7 أعوام بواسطة Youssef Tetouani
1.9k مشاهدة

سلام
انا شاب مغربي اعزب 32 سنة اريد تغيير اسم العائلي لما يحمله من استهزاء وصعوبة في النطق
وكذلك العائلة كلهم يحملون اسم مغاير....ولهذا السبب اريد توحيد نفس الاسم العائلي واريد معرفة الاجراءات والمدة التي تستغرقها هده الاجراءات

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
من شروط صحة الإسم العائلي ما نصت عليه المادة 20 من قانون الحالة المدنية وهي كالتالي:
المادة 20
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
وقد نصت المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه على ما يلي:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

24.2k مشاهدة
سئل بواسطة عفاف
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
24.2k مشاهدة
231 مشاهدة
سئل بواسطة NourEddine Jbale
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
231 مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل بواسطة Youssef Tetouani
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.4k مشاهدة
778 مشاهدة
سئل بواسطة Abdeljalil Karkoubi
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
778 مشاهدة
1k مشاهدة
سئل بواسطة Jam
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق