1 إجابة واحدة
5.1k مشاهدة

السب و القذف في الرسائل الصوتية

سئل منذ 7 أعوام
5.1k مشاهدة

أريد أن أستشير بخصوص شكاية ضدي بشكل جرائم السب و القذف و التهديد بالقتل و الابتزاز...
فقد احتدت الأمور بيني و بين زوجة أخي منذ مدة و تبادلنا السب و القذف عن طريق رسائل صوتية دون أن أصل الى تهديدها بالقتل الأمر الذي استغربت منه مع العلم بوجود قرص مدمج يتضمن جميع الرسائل الصوتية، و أيضا قامت زوجة أخي باتهامي بالتسبب لها بأمراض نفسية و حالات من التوتر العصبي ما أرغمها الى اللجوء للعلاج النفسي، و هذا اتهام خاطئ لأنها كانت تتعالج نفسيا قبل الزواج بأخي و كانت تأخد أدوية ضد الاكتئاب و القلق و هذا تزوير للحقائق و الوثائق الطبية.
و سؤالي لكم هو إن ثبت بحقي ما اتهمتني به زوجة أخي ما العقوبة التي قد أتعرض لها و ما سيكون رد المحكمة إن أثبتت بالوثائق الطبية أنها زورت تواريخ العلاج و اتهمتني كذبا بتهديدها بالقتل .

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
عن الشق الثاني من سؤالك إذا أثبتت عدم صحة ما جاء في الاتهام فإن رد المحكمة هو أن تحكم ببراءتك، وإذا أصبح هذا الحكم نهائيا أي بعد الطعن فيه استئنافيا بالنقض وثبتت براءتك فهذا يفتح الباب أمامك إذا أردت لترفع ضدها شكوى بالوشاية الكاذبة مع طلب التعويض عن الضرر.
أما عن عقوبة جريمة التهديد فهي كالتالي حسب نصوص القانون الجنائي
الفصل 425
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 426
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 428
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 429
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

560 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
560 مشاهدة
1.4k مشاهدة
1.4k مشاهدة
3.5k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
3.5k مشاهدة
335 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
335 مشاهدة