1 إجابة واحدة
ماهيه الغرامه الاجباريه
1.2k مشاهدة
بتاريخ 27/03/2015 وقعة لي حادتة شغل وبعد الشفاء بتاريخ 2/2/2016 رفعة دعو على شركة التامين وفي تاريخ 8/6/2017 حكمة المحكمه بالاراد اليومي والاراد العمري وقال لي المحامي طلبت من المحكمه بالغرامه الاجباريه وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
الغرامة الإجبارية نصت عليها المادة 78 من قانون حوادث الشغل الجديد ولا تهم إلا التعويض اليومي والتعويض المنصوص عليه في المادةة 63 ويتعلق بالتعويض عن الأجر في حال الغياب من أجل العلاج
المادة 78
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.
أما عدم أداء الرأسمال فإن الغرامة المقرر في القانون ( المادة 43 من قانون حوادث الشغل) فتؤدى للصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات وليس للأجير.
المادة 78
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.
أما عدم أداء الرأسمال فإن الغرامة المقرر في القانون ( المادة 43 من قانون حوادث الشغل) فتؤدى للصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات وليس للأجير.
تصفيقتان
0 تعليق