1 إجابة واحدة
شفعة حصة عقار
492 مشاهدة
السلام عليكم و عيدكم مبارك
استشارةاساتذة
علمت مؤخرا شفويا بتفويت عن طريق الهبة او الصدقة حصة خالتي من الارث لاخيها نحن شركاء في العقار المحفظ دخلت بالارث( نصيب امي ونصيب جدتي بالوصية الواجبة لان امي توفيت قبل امها).
هل يمكنني انا اشفع في مقدار أي نسبة؟
حصتي مثلا العقار12 هكتار ونصيبي فيه 1 هكتار و 2000متر ونصيب الخالة التي وهبت لاخيها هكتار و 4500متر.
وماهي المصاريف التي يجب اداؤها والمسطرة التي يجب ان اتبعها؟ وعذرا عن كثرة الاسئلة
وشكرا جزيلا وعيد مبارك سعيد
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
الشفعة لا تكون إلا في التصرفات بعوض وليست في التبرعات.
تنص المادتان 292 و 293 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:
المادة 292
الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.
المادة 293
يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:
- شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛
- أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛
- أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛
- أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.
ولذلك فلا محل للأخذ بالشفعة في الهبة والصدقة.
تنص المادتان 292 و 293 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:
المادة 292
الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.
المادة 293
يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:
- شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛
- أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛
- أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛
- أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.
ولذلك فلا محل للأخذ بالشفعة في الهبة والصدقة.
تصفيق واحد
تعليقان
شكرا استاذ على الاجابة
رايت العقد من طرف احد الاطراف وقد تم ذلك عن طريق عقد بيع وليس صدقة او هبة.
إذا قمت بالشفعة هل تحكم المحكمة بنسبة تملكي في العقار ام ما ذكر جميعه في العقد
وشكرا جزيلا مرة أخرى على المجهود الذي تبذلونه