1 إجابة واحدة
438 مشاهدة

انتزاع عقار من حيازة الغير ( تتمة )

سئل منذ 9 أعوام
438 مشاهدة

السلام عليكم

بالرجوع الى سؤالي ما قبل الاخير حول انتزاع عقار من حيازة الغير اود ان اشير ان المحكمة الابتدائية حكمت حكما باثا في الموضوع لصالح المدعى عليه بالبراءة,وذلك رغم ادلاء المدعي بعقد كراء يخص العقار المتنازع عليه,لانه لم يثبت حيازته الفعلية والهادئة للعقارةكما لم يثبت وسيلة انتزاع العقار كما يدعي

وهنا اريد ان اسالكم عن ما المقصود بالحكم الباث في الموضوع ؟ وهل هناك احكام اخرى ؟

وماهو نوع الدعوى او الشكاية التي من حق المدعى عليه ان يقوم بها ضد المدعي طلبا للتعويض المادي والنفسي مستعينا بحم البراءة بعد ان يصير نهائيا ادا لم يستأنف المدعي اهذا الحكم الابتدائي؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
الأحكام تنقسم إلى قسمين أجكام مهيدية وأحكام باتة في الموضوع أو فاصلة في الموضوع.

فالأحكام التمهيدية مثل الحكم بإجراء خبرة أو معاينة أو إجراء بحث و الاستماع للشهود ، وسميت تمهيدية لأن المحكمة تمهد بها الطريق وتستجمع بها العناصر للبت في القضية.

أما الأحكام الفاصلة في الموضوع فهي الأحكام التي تفصل فيها المحكمة في النزاع بحكم يعطي الحق أو يرفضه.

الأحكام الفاصلة في الموضوع يمكن أن تكون ابتدائية أو نهائية ، والابتدائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.

أما الأحكام الاستئنافية وتسمى قرارات فهي إذا كانت باتة في الموضوع فإنها قابلة للتنفيذ ولا يوقف الطعن بالنقض فيها التنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.

إذا حكم ببراءة شخص في دعوى جنحية وأصبح الحكم نهائيا فبإمكان المحكوم ببراءته الرجوع على المشتكي بالتعويض بواسطة دعوى مدنية أو بدعوى جنائية عن طريق تقديم شكاية بالوشاية الكاذبة مثلا.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

2.3k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
2.3k مشاهدة
337 مشاهدة
337 مشاهدة
961 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
961 مشاهدة
800 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
800 مشاهدة
706 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
706 مشاهدة