1 إجابة واحدة
مستحقات المستخدم
442 مشاهدة
هل يجوز للعامل المطالبة بحقوقه العمالية مرة أخرى في حال أن تخالص عليها مع رب العمل الذي غبنه بحقوق ضئيلة قياسا مع حقوقه المستحقة فيما لو إلتجىء الى القضاء ؟؟؟؟
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
في نظري يجب التمييز بين مسطرة الصلح المشار إليها في المادة 41 من مدونة الشغل والتي تحيل على المادة 532 من نفس المدونة لأن التصالح طبقا للمسطرة المذكورة ومصادقة العامل على وثيقة الصلح يجعلها غير قابلة لأي طعن قضائي. وفيما يلي نص المادة المذكورة: المادة 41 يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر. لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا. يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم. أما في الحالة التي لا يكون تم اللجوء إلى المسطرة المشار إليها أعلاه ويكون التوصيل عن صافي كل حساب قد سلم من الأجير للمشغل في إطار المادة 72 من المدونة فإنه يمكن للأجير المطالبة بحقوقه التي غبن فيها إذ أن الفقرة الثانية من المادة 72 المذكورة تنص على أنه يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.
0 تصفيق
0 تعليق