1 إجابة واحدة
203 مشاهدة

ما يقوله القانون في مواده

سئل منذ 9 أعوام
203 مشاهدة

شكرا على الاجابة٬

وهل هناك مادة صريحة في هذا الشأن؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
المادة 526 من مدونة الشغل يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير. يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل. تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق ب نظام الضمان الاجتماعي .
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

257 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
257 مشاهدة
656 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
656 مشاهدة
1.5k مشاهدة
1.5k مشاهدة
476 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
476 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق