استفسار بخصوص الشغل بذون إذن
هل يحق لي العمل بدون إذن والي أمري (لأنه يرفض ) ؟ و هل له أي حق في أن يوفقني عن العمل حال ما وقعت عقد العمل؟
علما أنني تجاوزت السن القانوني
المرجو الإجابة بدليل من نص القانون
0 تعليق أضف تعليق
أما النص الذي تبحث عنه فهو المادة 143 من مدونة الشغل وتنص على ما يلي:
لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة .
وقد تم تحديد هذه السن انسجاما مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بتاريخ 26 يونيو 1973 (صادق عليها المغرب بتاريخ 6 يناير 2000) وكذا الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن التعليم الإجباري، كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على ما يلي:
"التعليم الأساسي حق واجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات. تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم"، الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 5 رجب 1383 (22 نونبر 1963)، ص 2620.
0 تعليق
تعليقان
تجاوزت 18 سنة.
يمنعني ابي من العمل لأسباب أولها عدم احتياجي لدخل مادي و ثانيها انه "يعتبر" جل العاملين هناك ذوي "سمعة سيئة".
من الناحية القانونية لا يحق له منعك لأن القانوني يسمح لك بالعمل، إنما علاقتك بوالدك ستسوء خاصة إذا كانت السمعة بمحل العمل سيئة كما قال والدك.
أما النص الذي تبحث عنه فهو المادة 143 من مدونة الشغل وتنص على ما يلي:
لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة .
وقد تم تحديد هذه السن انسجاما مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بتاريخ 26 يونيو 1973 (صادق عليها المغرب بتاريخ 6 يناير 2000) وكذا الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن التعليم الإجباري، كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على ما يلي:
"التعليم الأساسي حق واجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات. تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم"، الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 5 رجب 1383 (22 نونبر 1963)، ص 2620.