1 إجابة واحدة
قرض استهلاكي - طرد تعسفي
1.1k مشاهدة
نجدد لكم التحية و الشكر،
كنت قد ابرمت عقد قرض استهلاكي مع احد الابناك مقسم على 60 قسط اديت منها 18 قسط بعدها اصبحت عاجز عن الاداء بحكم تعرضي لطرد تعسفي؛
سؤالي هو:
هل يمكنني اللجوء الى قاض المستعجلات لاستصدار امر بوقف عقد القرض الى غاية الفصل في النزاع (الطرد التعسفي)؟
وهل المواد من 90 الى 99 من قانون المستهلك تنطبق على حالتي مع العلم اني قد قمت باعلام المشغل بموضوع القرض كما ان المشغل قد وقع على ATTESTATION DE DOMICILIATION IRREVOCABLE DE SALAIRE ؟
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
لا يمكنك الاستفادة سوى من مقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة.
لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء.
في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة.
أما اللجوء إلى قاضي المستعجلات لإيقاف الأداء فغير وارد بالقانون المذكور وبالتالي لا يمكنك اللجوء إلى هذه الطريقة، وتدخله ورد في المادة 95 الذي ينص على أنه إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض، إلى أن يتم الفصل في النزاع.
والمقصود بذلك النزاع الذي يقوم بين المقترض والبائع للسلعة التي مولتها المؤسسة البنكية.
لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء.
في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة.
أما اللجوء إلى قاضي المستعجلات لإيقاف الأداء فغير وارد بالقانون المذكور وبالتالي لا يمكنك اللجوء إلى هذه الطريقة، وتدخله ورد في المادة 95 الذي ينص على أنه إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض، إلى أن يتم الفصل في النزاع.
والمقصود بذلك النزاع الذي يقوم بين المقترض والبائع للسلعة التي مولتها المؤسسة البنكية.
تصفيق واحد
0 تعليق