2 إجابتان
10.4k مشاهدة

حول مآل التعويضات العائلية بعد الطلاق .. مستعجل جدا

سئل منذ 8 أعوام
10.4k مشاهدة

السلام عليكم اخواني اخواتي اسئلكم حول مآل التعويضات العائلية المتمثلة في المبلغ الدي تعطيه CNOPS لكل طفل مع العلم انني في طور اجراءات طلاق اتفاقي حددت مع طليقتي مبلغ النفقة و كل الامور لكن سمعت انه يمكنها بعد الطلاق ان تقدم طلبا بايقاف هذه التعويضات عني و استفادتها منها و بالتالي اصبح امنحها النفقة المتفق عليها و هي تستفيد من التعويضات العائلية ان كان جوابكم بنعم لها الحق في ذلك كيف لي ان اضمن عدم قيامها بذلك بعد الطلاق و لكم جزيل الشكر

تعليق أضف تعليق

إجابتان
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
طبقا للفصل الخامس من المرسوم الصادر بتاريخ 27-08-1957 والمعدل بمرسوم 2-01-1985 فإن التعويضات العائلية تصرف لمن له حضانة الأولاد بعد الطلاق.
وإليك نص الفصل الخامس المذكور:
الفصل الخامس
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليقات

ما رأيكم أستاذ أيمن حول هذه الحيثية؟ أيعتد بها عند تحديد مبلغ النفقة بناء على أجر الزوج الصافي المتضمن للتعويضات العائلية؟
" وحيث إذا كانت التعويضات التي تمنح للابن من طرف المصالح الاجتماعية لا تدخل ضمن النفقة التي تجب على الأب لأبنائه إلى أن يحدث ما يسقطها عنه شرعا فإن ذلك لا يمنع من إدخالها في الاعتبار عند تقدير مبلغ النفقة . حيث لما كانت النفقة وتوابعها تراعى في تقديرها الحالة المادية والوضعية الاجتماعية للطرفين ومستوى الأسعار مع اعتبار التوسط في المبلغ المحكوم به للزوجة والولد ابتدائيا روعيت فيه هذه العناصر مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات العائلية التي تمنح للولد"
قرار 437 بتاريخ 26/12/2007 بمحكمة الاستئناف بالناظور(07-9-288)

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

إذا كان القرار حدد النفقة بمعزل عن التعويض العائلي وراعى في نفس الوقت الفائدة التي تعود على الولد من التعويض المذكور فالقرار في محله. بمعنى أنه إذا كانت النفقة الحقيقية المستحقة دون التعويض العائلي مثلا هي 800 درهم فإنه بتحديده 600 درهم يكون قد راعى التعويض العائلي وهو توجه في محله لأن التعويض العائلي مساعدة للأب على النفقة,

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

بمعنى أستاذي أنه في حال الطلاق الاتفاقي (حيث يتفق الطرفان عن مقدار النفقة دون الرجوع إلى الأجر الصافي الذي يشمل التعويضات العائلية) كما الحال في السؤال أعلاه يحق للمطلقة أن تطالب بالاستفادة من التعويضات العائلية بعد الطلاق، أليس كذلك؟

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

الحكم الذي نقلت تعليله لا علاقة له بالطلاق الاتفاقي وإنما هو تعليل خاص بدعوى تحديد النفقة.
وبالتالي فإن النفقة الاتفاقية يمكن أن تنضاف لها التعويضات العائلية بعد ذلك بدون أدنى مشكل.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

جزاكم الله خيرا أستاذي على تفاعلكم وتوضيحاتكم

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

و كيف يكن للمطلقة الاستفادة من هذه التعو يات علما ان طليقها رجل تعليم وهي ربت بيت ورزقت منه بطفلة وهي ايضا لا تملك اي وثيقة معدى رقم تأجير الطليق

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

وادا تزوجت الحاضنة هل نفقد حق الاستفادة من التعويضات العائلية.؟
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

إذا أسقطت حضانتها.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

835 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
835 مشاهدة
2.2k مشاهدة
2.2k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق