هل الكراء تجاريا ام مدنيا
السلام عليكم سيدي الفاضل
نكتري عمارة من 3 طوابق تشتمل على 50 محلا سكنيا بمقتضى عقد كراء مرخص لنا فيه بالكراء للغير من الباطن.
وقد أقمنا سجلا تجاريا ونؤدي ضرائب عن الأرباح عن هدا الكراء الباطني وتصدر لنا عن إدارة الضرائب إعلامات بأداء الأرباح والباتانتا عن هدا الكراء.
سيدي
أن العقد يمنح لنا الكراء الباطني لهاته المحلات من أجل السكن فقط.
فهل يمكن اعتبار هذا الكراء تجاريا ام مدنيا.
ولكن ما دامت المادة 7 من نفس المدونة نصت على أنه تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادة 6 فإن الشخص الذي يمارس كراء العقار من أجل إكرائه من الباطن هادفا بذلك تحقيق الربح يعتبر تاجرا وبالتالي فإن عمله يعتبر تجاريا ، وأخالف بذلك ما تفضل به المعلق تحت إسم '' طالب''
3 تعليقات
شكرا سيدي الفاضل
وهذا هو الرأي السديد والذي يوافق الواقع وروح المشرع.
لكن ما هو القانون الواجب التطبيق على مثل هذا العقار هل هو ظهير 55 ام ظهير 80.
وهل تطبق مساطر التعويض المنصوص عليها في ظهير 55 عند المطالبة بالإفراغ.
وهل يعتبر الإنذار الموجه لمكتري هاته العمارة في إطار ظهير 80 لاغيا .
وتقبلوا خالص التحيات
لقد قمت بتصحيح جوابي السابق فالمقصود المادة 6 وليس 5 الواردة خطأ.
أما عن سؤالك فإن ظهير 1955 قد ألغي وحل محله قانون جديد هو الواجب التطبيق فيما إذا أراد مالك العمارة إفراغكم وإفراغ المكترين من الباطن.
أما الإنذار فيبقى صحيحا حتى لو وجه في إطار قانون آخر لأن القانون الجديد لم يعد يشترط شكليات معينة في الإنذار كما كان ظهير 1955، إنما يشترط فيه احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من القانون الجديد، وللإشارة فإن الحكم بالإفراغ لا يسري على المكتري من الباطن إذا لم يشعره المكري الأصلي بالرغبة في الإفراغ طبقا للمادة 24 من القانون المذكور.
القانون التجاري في مادته السادسة نص على تجارية بيع العقار و فقط دون الكراء، و بذلك فكراء العقار يعد عملا مدنيا و لو كان من الباطن