استنادا لهذه الاسباب هل يمكن الطعن في هذا التصرف؟
لموضوع توفيت سيدة سنة1999٬وتركت منزل ٬ وقطعة أرضية غير محفظة ٠انا الوارث ٬لكن هذه الايام ظهرت سيدة من العائلة تدعي استحقاق المنزل بعقد شراء محرر سنة 1994،وكذلك استحاق الارض بعقد شراء محرر سنة 1997.....ثم ذهبت الى المقاطعة للاطلاع على الارشيف ٬ووجدت ان العقد المتعلق بالمنزل مسجل مع ذكر اسم وتوقيع ورقم بطاقة التعريف لكل من البائعة و المشترية والشهود....لكن العقد المتعلق بالارض
مذكور في الارشيف اسم البائعة وتوقيعها فقط...علما ان المصادقة على العقد العرفي هي لإضفاء الحجية على تاريخ التصرف .الا ان ما اثار شكوكي هو ان الهالكة كانت تتصرف على انها المالكة من حيث الظاهر الى ان توفيت....مما يدل على ان التصرف مبني على سبب غير مشروع وهوالحرمان من الارث بالتعصيب لاسيما ان الهالكة عمة المشترية وكانت تسكن معها.
والدليل على هذا ان الهالكة كانت تستعمل وتستغل المنزل بعد ابرام العقد سنة 1994 لمدة تزيد عن 5 خمس سنوات .وتستغل وتستعمل وتتصرف في غلة الارض بعد ابرام العقد سنة 1997 لمدة تزد عن 2 سنتين.....ونعلم ان هذه السلطات مخولة فقط للمالك دون غيره فقها وقانونا مما يوحي لنا ان التصرف تم ابرامه لحرمان الوارث العاصب من الارث الامر الذ ي يكون معه سبب التصرف غير مشروع استنادا للفقه الاسلامي.
0 تعليق أضف تعليق
قولك أن هذا البيع هو لحرمان الوارث من التعصيب يمكن ادعاؤه امام المحكمة ولكن يبقى التقدير لها فقد تعتبر ما قلت قرينة على الصورية وتبطل العقد وقد تأخذ بوجهة النظر الأخرى التي ذكرت لك في الأول.
إذن الأمر غير مؤكد بصفة يقينية.