مسطرة الامر بالاداء ضد الورثة
السلام عليكم
هل يمكن مباشرة مسطرة الامر بالاداء ضد ورثة مدين ؟؟ خصوصا أن بعضهم فقط معلوم الاسم والعنوان لدى الدائن ,
أم أن الطلب مصيره الرفض لأن الامر قد يكون فيه إشكال يستوجب رفع الدعوى لدى قضاء الموضوع مخافة إنكار أحد الورثة أو شيء من هذا القبيل
جزاكم الله خيرا
0 تعليق أضف تعليق
لأن الأمر بالأداء مسطرة استثنائية ويجب أن يكون لرئيس المحكمة كل شيء واضحا من خلال سند الدين، وهذا الأمر غير متوفر في نازلة السؤال لأن المطلوبين في الأداء ورثة بينما المدين في السند شخص آخر يدعي صاحب الطلب أنه موروثهم وهذا أمر في حاجة إلى إثبات والإثبات يجب أن يكون أمام محكمة موضوع وليس امام القاضي الآمر بالأداء في غيبة الأطراف.
7 تعليقات
إدا كان الإشكال سببه فقط إثبات أنهم ورثته من عدمه,فسيبقى قائما حتى أمام محكمة الموضوع
نضرا لصعوبة الحصول على نسخة الإراثة.هذا إن سبق للورثة إنجازها من الأصل
هل رفع الدعوى في اسم الورثة بصيغة المجهول لن يجدي نفعا وعلى عنوان موروثهم ؟
وماذا تقترحون جزاكم الله خيرا؟
أقترح رفع الدعوى باسم صاحب السند وعند استدعائه ورجوع الاستدعاء بملاحظة أنه متوفى يتعين على المحكمة استدعاء الورثة لمواصلة الدعوى طبقا للفصل 115 و 116 من قانون المسطرة المدنية.
وهل الإنذار أولا لإثبات التماطل غير ضروري في مثل هذه القضية ولا يؤثر على قبول الدعوى؟؟
لأنه إدا كان لابد منه سيقع نفس الإشكال
إذا كان الأداء محددا بأجلا فلا حاجة للإنذار لإثبات التماطل،
ولا علاقة للإنذار بقبول الدعوى من عدمها لأن الإنذار إنما لإثبات التماطل والمطالبة بالتعويض.
هذا إذا لم يكن الوفاء بالالتزام محددا بأجل داخل العقد.
لا الأجل هنا متوقف على شرط حصول الحيازة, والحيازة الفعلية قد تمث للورثة بعد وفاة موروثهم ويمكن إثباتها بمحضر معاينة من مفوض قضائي
هل إدا صدر أمر بالأداء ضد الموروث سيسري مفعوله على الورثة دون الحاجة إلى دعوى ثانية أو تصحيح للأمر بالأداء
قلت لك أن الأمر بالأداء غير مستساغ بالنسبة لي. إذا صدر الحكم ضد الموروث فيمكن تنفيذه ضد ورثته في حدود التركة إذا وقع تبليغه بطريقة صحيحة ولم يتم استئنافه.