مارايكم في هدا الحكم
السلام عليكم مارايكم في تعليل المحكمة الابتدائية الجنحية التي برات المتهم من جريمة تهديد شاهد طبقا للفصل 373 من قج
الوقائع باختصار: حضر المتهم امام المحكمة و انكر المنسوب له و حضر الشاهد و صرح امام المحكمةبان المتهم هدده بالزج به في السجن ان هو لم يتراجع عن شهادته ورافع محامي المطالب بالحق المدني بان التهمة تابتة بشهادة الشاهد ورافع محامي المتهم بان عناصر الفصل 373 غير متوفرة في النازلة وانه يستلزم قيام الدعوى و ان المتهم قام فقط بتدكير الشاهد بواقعة شهادة الزور ولم يقم بالتاتير على الشاهد ملتمسا البراءة
التعليل باختصار :
وحيت تبعا للفصل 373 فانه يعاقب على من استعمل التهديد.....لحمل الغير على الادلاء بشهادة في اية حالة كانت عليها الدعوى فيحين و انه في نازلة الحال و حسب تصريح الشاهد فان المتهم هدده بان يتراجع عن شهادته التي سبق وان قام بادائها وليس تهديده من اجل عدم الادلاء بشهادته من اجل دعوة سارية امام القضاء الامر التي تكون معه عناصر الفصل 373 غير متوفر الامر الدي يستوجب الحكم بالبراءة و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
انتهى
ملاحظة الشاهد ادى اليمين القانونية و صرح امام المحكمة الابتدائية بان المتهم امره بالتراجع وهدده بالزج به في السجن و انه هدده بالقول الدارجي (مابغيش تراجع و الله فيك ماتبقى و الله حتى نخرج عليك) الا ان المحكمة اكتفت بالتهديد بالزج في السجن دون التهديد الاخير ولم تدونه لا في محضر الجلسة و لا في وقائع الحكم فما دا يجب على المطالب بالحق المدني فعله خلال مرحلة الاستئناف
0 تعليق أضف تعليق
ومن وجهة نظري فقد كان على المحكمة أن تناقش التهديد من جميع جوانبه وتحلل باقي الكلمات التي فاه بها المتهم.
0 تعليق