رفض تنفيذ حكم قضائي
من شهر ونصف صدر حكم قضائي برفع الحجز عن شاحنة لاحدى التعاونيات بعدما أدت لاجير مستحقاته عن الطرد التعسفي فتوجه مفوض قضائي الى مركز تسجيل السيارات لتبليغه بالحكم ورفع الحجز الا ان رئيس المركز رفض تنفيذ المطلوب منه بحجة ان الرقم المسجل عنده للملف الابتدائي ليس هو الوارد في الحكم الذي اشار الى رقم الملف الاستنافي السؤال ما الواجب اتخاذه ضد رئيس المركز هل نقدم شكاية ضده بتهمة تحقير مقرر قضائي ام نطالب المحكمة بتصحيح رقم الملف؟
0 تعليق أضف تعليق
هل القرار الاستئنافي أشار إلى رقم الملف الابتدائي بشكل خاطي وهو ما دفع رئيس المركز إلى رفض التنفيذ، ففي هذه الحالة يجب اللجوء إلى المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي لإصلاح الخطاأ المادي مع إرفاق الطلب بنسخة من محضر التحري الذي ينجزه المفوض القضائي وويوضح فيه سبب رفض اللتنفيذ.
إذا أقنعك الجواب فذلك وإلا اشرح لنا المشكل بشكل أوضح.
تعليقان
الحكم الذي أمر برفع الحجز اشار الى ان التعاونية ادت المستحقات عن طرد الاجير والتي بامتناعها عن الاداء تم حجز الشاحنة في المرحلة الابتدائية وفي مرحلة الاستئناف تم الحجز ايضا وتم اداء ما تبقى وقدمنا للمحكمة طلب رفع الحجز ، الا انها اشارت في الحكم الى رقم الملف الاستئنافي لملف الاجير رئيس مركز تسجيل السيارات رفض الامتتال لكون ان الرقم المسجل لديه على الحاسوب هو رقم الملف الاجتماعي الابتدائي ويطالب الاشارة اليه في الحكم حتى يرفع الحجز.
المهم؛ إذا أشار الحكم القاضي برفع الحجز إلى رقم الشاحنةالمحجوزة وإلى اسم الحاجز وإلى الدعوى التي بسببها تم إيقاع الحجز، فما من سبب يدعو رئيس المركز إلى رفض التنفيذ، ويعتبر متعسفا في قراره، وإذا كان هو المحكوم عليه مباشرة برفع الحجز فبالإمكان طلب تحديد غرامة تهديدة في مواجهته ومطالبته بالتعويض بعدها، أو الطعن في قراره للشطط في استعمال السلطة، لأن تحقير مقرر قضائي يجب أن يصاحبه فعل أو قول يمس بالسلطة القضائية واستقلاليتها.
لذا يرجى التأكد من بيانات الحكم الصادر برفع الحجز، فإذا كانت واضحة وتتعلق بالحجز المضروب على الشاحنة فيمكن اللجوء إلى أحد هاتين الوسيلتين اللتين ذكرت أعلاه.