أفيدوني جزاكم الله خيرا
ماهو الدليل الذي يمكن تقديمه للمحكمة والحصول بواسطته عن التعويض عن واجبات الارضاع لطفل ؟؟؟
ماذا نقصد بعبارة " الى غاية سقوط الفرض شرعا" ؟؟؟
عظم الله أجركم
0 تعليق أضف تعليق
المقصود بعبارة إلى غاية سقوط الفرض شرعا أي أن يؤدي الزوج النفقة لأولاده إلى حين سقوطها إما ببلوغ الذكر قادر على الكسب أو يتم دراسته والأنثى بزواجها.
4 تعليقات
لم نكن نتحدث على نفس الموجة، أنت سألت عن أجرة الرضاعة وفهمت من سؤالك أن الأمر يتعلق بأجرة الأم التي ترضع طفلها من حليب ثدييها، وأنت تسألين عن نفقات شراء الحليب من الصيدليات.
المهم يكفي الأم أن تطلب أجرة الرضاعة والمحكمة ستقدر لها المبلغ إنما إن ذكرت مصاريف شراء الحليب فقد تعتبرها المحكمة داخلة في النفقة التي تشمل الكسوة والطعام، وحليب الصيدليات طعام وليس رضاعةفترفض طلبها.
لك عظيم الشكر ياسيدي على جوابك ، فقد أقنعتني أنه سواء كانت الام ترضع إبنها من ثديها أم لم تكن ترضعه المهم عليها أن تطالب المحكمة بأجرة الرضاعة فقط دون تقديم أي دليل على عدم الارضاع وهذا الاجراء يسري كذلك إذا أرادت الام المطالبة بمصاريف العلاج والتطبيب ، لكن ياسيدي هل عليها أن تقدم كل دعوى على حدة تطالب فيها مثلا بدعوى أجرة الرضاعة و دعوى استرجاع مصاريف العلاج والتطبيب، أم تضم الاثنين معا في دعوى واحدة وهي النفقة ؟؟؟ وشكرااا