1 إجابة واحدة
محضر امتنناع
133 مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات
عندي سؤالين
1- إذا طلبت الزوجة الطلاق و الزوج لديه محضر امتناع عن الرجوع لبيت الزوجية وحكم باسقاط النفقة، هل في هذه الحالة تجبرها المحكمة إذا أدلى الزوج بالمحضر وبالحكم بإسقاط النفقة على حد قوله أنه متضرر بالتعويض ؟؟؟
2- هل يمكن للزوج الحصول على زيارة ابنته إذا أدلى بمحضر امتناع عن الرجوع لبيت الزوجية " مع العلم أن الزوجين غير مطلقين" ؟؟؟
وشكرااا جزيلا...
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
عن السؤال الأول، النفقة التي تسقط بالامتناع عن الرجوع إلى بيت الزوجية هي النفقة المرتبطة بالإنفاق حال قيام الزوجية أما النفقة التي تحكم بها المحكمة في أعقاب الطلاق فهي النفقة خلال العدة ولا علاقة لهذه بتلك.
عن السؤال الثاني، سبق أن أبدينا رأينا في الموضوع وقلنا أن المحكمة لا تتدخل في الزيارة خلال قيام الزوجية وإنما تنظم هذا الحق بعد الطلاق لعدم وجود النص.
ولكن ذلك لا يمنع قاضي الأسرة باتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بتنظيم الزيارة في حال خصام الزوجين وقبل وجود أي مسطرة للطلاق.
هذارأينا ، هل ستعمل به المحاكم، لا أدري.
عن السؤال الثاني، سبق أن أبدينا رأينا في الموضوع وقلنا أن المحكمة لا تتدخل في الزيارة خلال قيام الزوجية وإنما تنظم هذا الحق بعد الطلاق لعدم وجود النص.
ولكن ذلك لا يمنع قاضي الأسرة باتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بتنظيم الزيارة في حال خصام الزوجين وقبل وجود أي مسطرة للطلاق.
هذارأينا ، هل ستعمل به المحاكم، لا أدري.
تصفيق واحد
0 تعليق