أستاذ أيمن،
هناك تضارب بين أن المكري إذا طالب المكتري بالإفراغ من أجل الإحتياج في الكراء السكني، هناك من يقول أنه يجب تعويض المكتري لمدة سنة، و هناك من يقول ليس هناك أي تعويض، إذا أمكن أستاذ أيمن أن تعطينا البند الذي يعطي هذا الحق في التعويض،
وهل هذا التعويض مضمون 100% عند مطالبة المكتري به أمام المحكمة؟
أم تبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد هذا التعويض من عدمه؟
ملحوضة: عندما سألت أحد المحامين أخبرني بأن القانون الحالي لايعوض.
ملحوضة أخرى: عقد الكراء أصبح مسترسلا. (مدة المتفق عليها في العقد سنة، لكن المكري ستمر في أخد السومة الكرائية بعد نتهاء العقد و الأن نحن في العام السادس).
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني المادة 51 يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري. وأعتقد ان خطأ المحامي لما قال لك بان القانون الحالي لا يعوض نابع من كونه اعتبر المادة 51 التي نقلت لك اعلاه مرتبطة بالمادة التي قبلها والمتعلقة بالإفراغ للهدم مع ان المشرع لم يذكر ذلك كما تلاحظ من المادة 51 وبالتالي فإن هذه المادة التي تمنح التعويض عامة تشمل الهدم والاحتياج وإلا لقال المشرع فيها أنه في حالة الإفراغ للهدم.
0 تصفيق
0 تعليق