الاعتراف بدين
لدي مشكلة مع احدى السيدات بسبب دين علي و هناك وثيقة اعتراف بدين تعدرت عن الدفع فقامت بمقاضاتي فلم يوجد عندي ما يحجز عليه فهل سيتم تطبيق الاكراه البدني مع العلم اني مرضعه لي ولد عمره عشرة اشهر و لم اعد اشتغل
0 تعليق أضف تعليق
8 تعليقات
شكرا سيدي مع اني لن انكر عليها المبلغ لكن سامحني في استفساري المفوض القضائي اخبر ابي اني ما دمت اعيش في بيته سوف يحجز على مفروشات بيته
إذا فعل فسيضطر والدك لرفع دعوى تأجيل البيع بعد الحجز إلى رئيس المحكمة ويجب عليه الإدلاء إما بما يفيد ملكيته المنزل الذي تم فيه الحجز أو أنه مكتريه وسيستعين بمبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية، وإذا وقع التأجيل بأمر من رئيس المحكمة فسيتعين رفع دعوى استحقاق المحجوزات داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدور الأمر الاستعجالي.
وجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مذكرة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك توصلت “صوت العدالة ” بنسخة منها جاء فيها إلى السادة …لوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية……الموضوع : حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية……….سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد ،………فقد لوحظ أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي.ولا يخفى عليكم أن الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نوفمبر 2006 نص في فصله الأول :لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط”.وتبعاً لذلك فإن الطبيعة التعاقدية للإلتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام.واعتباراً لكون القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية.لأجله، أحثكم على التقيد بنص الفصل المذكور أعلاه، وذلك بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه، مع إشعاري بكل الصعوبات التي تعترضكم في هذا الصدد. والسلام.
الأمر يتجاذبه مذهبان الأول يقول أنه يكفي أن يحرر المفوض القضائي محضرا بعدم وجود ما يحجز، وهذا في حد ذاته إثبات على أن المحكوم عليه ليس لديه ما يوفي به دينه، وبالتالي تحفظ مسطرة الإكراه البدني، والثاني يقول أن محضر المفوض غير كاف بل يتعين الإدلاء بشهادة العوز وهذا ما اعتمده منشور وزير العدل.
جوابنا ذهب في هذا الاتجاه وهو أنه لا إكراه بدني في الديون التعاقدية بمعنى أن عدم القدرة على الوفاء تمنع من تطبيق الإكراه البدني، أما المنشور فهو يحدد كيفية إثبات العجز عن الوفاء بالطريقة التي ذكرها وهذا صحيح من الناحية القانونية لأن المفوض القضائي لا يمكنه الإحاطة بما لدى المحكوم عليه وما قد يخفيه ولكن السلطة المحلية بفضل الشيخ والمقدم زيادة على إدارة الضرائب لديها إمكانات أوسع مما لدى المفوض القضائي.
والنتيجة التي أخلص لها هي أنه لا إكراه بدني إذا تم الإدلاء بما جاء في منشور وزير العدل.