1 إجابة واحدة
219 مشاهدة

الفصل5 من قانون م م 2

سئل منذ 9 أعوام
219 مشاهدة

ادن أخي أيمن ممكن للمدعى عليها ان ترفع دعوى التعويض لانها ربحت الدعوى وان كان الحكم (بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة) وابتدائي لم يبلغ بعد .هل من افادة في هدا الموضوع أخي أيمن كيف ستكون هده الدعوى وهل لابد من المحامي...الخ جزاك الله عنا ألف خير.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
أولا ما قلته لك في جوابي السابق هو من صميم فهمي للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأعتبر أن المشرع لم يدرجه للترف وإنما ليرتب عليه أثرا قانونيا.

سوء النية قد أستخلصه من إقدام المدعي على رفع الدعوى وهو يعلم ألا حق له فيما يدعيه وإنما يريد فقط مشاكسة المدعى عليه وجره للمحاكم. ولكن قد تفاجئك المحكمة بعبارة كلاسيكية ترد بها دعوى التعويض وهي أن حق التقاضي حق مشروع.

لذا أنصح أنه قبل الدخول في دعوى التعويض اختيار محام يفهم المحكمة خطأ المدعي وسوء نيته بشكل لا غبار عليه وإلا سيكون مصير دعواك هو الرفض.

أما بالنسبة لكون الحكم لا زال ابتدائيا وقضي في الشكل فقط أقول أنه يتعين انتظار أن يصبح الحكم نهائيا، أما بالنسبة للبت في الشكل فلا يعطيك الحق في طلب التعويض لأن المحكمة لم ترفض الطلب وبإمكان المدعي إعادة الدعوى بعد تجاوز الخلل الذي اعتراها في الأول.

دعوى التعويض يلزمها محام.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

228 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
228 مشاهدة
2.1k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة hakim100
2.1k مشاهدة
494 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
494 مشاهدة
2.5k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.5k مشاهدة
280 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة مستشار قانوني
280 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق