1 إجابة واحدة
1.4k مشاهدة

هل تسقط الغرامة التهديدية بعد انقضاء الأجل القانوني لتنفيذ الحكم ؟

سئل منذ 8 أعوام بواسطة afaq alarabi
1.4k مشاهدة

بعد صدور حكم قضائي بتاريخ : 2015/11/10 يلزم الجمعية بتسليم نسخة من محضر الجمع العام للمشتكين , و بعد اجراءات التبليغ و التنفيذ رفض رئيس الجمعية تنفيذ الحكم كما هو مسجل في محضر الإمتناع المؤرخ في : 2015/12/28 , التمس المشتكون تطبيق الغرامة التهديدية في حق الجمعية وهوما استجابت له المحكمة حيث حكمت بتاريخ 2016/06/07 بغرمة قدرها 1000 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع ثم حدد المبلغ في 126000 درهم بعد دعوى التصفية .
فقامت الجهة المدعى عليها باستئناف على الحكم القاضي بفرض الغرامة معللة ذلك بكون المشتكين لا يتوفرون على الصفة على اعتبار أنهم ليسوا منخرطين في الجمعية فرد المشتكون عبر مذكرة جوبية بأن الصفة ثابتة من خلال بطائق الإنخراط كما أن الحكم الصادر بتاريخ 2015/12/28 قد أكد أن صفة المدعين غير متنارع فيها, فتم إحالة القضية إلى التأمل حيت صدر الحكم بإلغاء الأمر القاضي بفرض الغرامة بعلة أن نائب المشتكين رفض تسلم محضر الجمع العام كما هو وارد في محضر المفوض القضائي بتاريخ : 2016/12/05 ....؟؟؟؟.
بعد هذا الموجز من الوقائع نطرح على أنظاركم الأسئلة التالية :
1- هل من حق القاضي إحالة القضية إلى التأمل دون أن يعطينا الحق في الرد على التعقيب على مذكرتنا الجوابية ؟
2- هل من حق المفوض القضائي تسلم محضر الجمع العام بعد مرور سنة على تاريخ محضر الإمتناع ؟
3- هل تسقط الغرامة التهديدية بعد انقضاء الأجل القانوني لتنفيذ الحكم وبعد دعوى تصفية الغرامة ؟
4- هل يحق للجهة المشتكية رفض تسلم محضر الجمع العام بعد مرور سنة على تاريخ امتناع المشتكى به تنفيذ الحكم ؟ و شكرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
يظهر من الوقائع الواردة في سؤالك أن الحكم لصالحكم ما دام أنه تم إلغاء الأمر القاضي بفرض الغرامة.
صحح لي هذا الاستنتاج قبل أن أجيبك على باقي الأسئلة. وهل السائل من جهة الجمعية أم من جهة المشتكين.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليقات

مستخدم

على العكس تماما , فأنا من جانب المشتكين .

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

عن السؤال الأول، القاضي يمكنه عدم عرض المذكرة الجوابية إذا اعتبر أن القضية جاهزة ولم يصدر حكما ضدكم بناء على ما جاء في المذكرة التي لم يعطكم نسخة منها وإلا فإنه سيمس بالحق في الدفاع ويعرض حكمه للإلغاء.
عن السؤال الثاني الغرامة لا تسقط إلا إذا سقط الحكم بعدم طلب تنفيذه داخل اجل 30 سنة.
عن السؤال الثالث لم توضح ما ذا ورد بمحضر الجمع العام وسبب رفض تسلمه ومن أمر بتسليمه لكم.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

لم أتلق أي جواب إلى حدود الساعة ؟

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

تعقيبا على جوابكم الأول : القاضي حكم ضدنا بناء على ما جاء في المذكرة التي لم يعطنا نسخة منها , و سؤالي كالتالي : هل من إجراء قانوني يتخذ في هذة الحالة في حق المحكمة التي رفضت أو بالأحرى أخفت عنا هذه المذكرة قبل الذهاب إلى النقض ؟
تعقيبا على جوابكم الثاني : إن سؤالي لم يكن حول متى تسقط الغرامة التهديدية ,وإنما هل تسقط الغرامة التهديدية إذا استجيب لتنفيذ الحكم (تسليم المحضر ) بعد إنجاز محضر الإمتناع عن التنفيذ من طرف المفوض القضائي ؟
أما فيما يخص استفساركم عن السؤال الثالث : فالأمر يتعلق بمحضر الجمع العام العادي للجمعية - (لدينا دعوى إبطال الجمع العام معروض على أنظار المحكمة ) - و المحكمة هي من أمرت رئيس الجمعية بتسليمنا نسخة منه فرفض ذلك فتم رفع دعوى الغرامة التهديدية ضده كما هو مبين من خلال الوقائع التي سردتها سابقا .
أما سبب رفض تسلم المحضر , فمحامينا رفض تسلمه لسببين :1- لأنه لا يمتلك الصفة من أجل تسلمه. 2-لأنه قد مرت سنة كاملة على رفض رئيس الجمعية تنفيذ الحكم كما هو مبين من خلال محضر الإمتناع بتاريخ 2015/12/28 . وهنا أعيد طرح السؤال بصيغة أخرى : كيف يتصرف المحكوم عليه بالغرامة التهديدية إذا أراد الإمتثال لتنفيذ الحكم الصادر في حقه بعد انقضاء الأجل القانوني للتنفيذ ؟ وهل تسقط عنه الغرامة ؟ وشكرا .

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

ليس هناك أي إجراء سوى طلب النقض.
نعم تسقط الغرامة إذا تم التنفيذ لا حقا ولكن الحق في تصفية الغرامة عن الامتناع الأول يبقى قائما.
الممتنع عن التنفيذ يمكنه عرض تنفيذ الحكم على المحكوم له بتكليف مفوض قضائي بعرض ما هو محكوم عليه وإذا رفض المحكوم عليه يمكنه إيداع ما حكم به لدى المحكمة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

بمعنى أن الغرامة من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ التنفيذ لا تسقط بأي حال من الأحوال أليس كذلك ؟
بالنسبة للمحكوم عليه قام بتكليف مفوض قضائي بعرض ما هو محكوم عليه لمحامينا فرفض تسلم المحكوم به وهو نسخة من محضر الجمع العام على اعتبار أنه ليس ذو صفة , فهل هذا الإمتناع صحيح بناء على هذه العلة ؟ و بالتالي هل يمكن اعتبار كأن هذا التنفيذ لم يتم أساسا و تستمر معه حالة الإمتناع عن التنفيذ ؟.
كما أخبرتك أستاذي الكريم فإن محامينا يقول أن المحكمة لم تطلعه على آخر مذكرة والتي كانت الأساس الذي بنى عليه القاضي الحكم . فهل من الممكن أن تطلعنا عن المسطرة المتبعة في المرافعة عن طريق المذكرات ومتى يمكن إحالة القضية للتأمل , وشكرا

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

إذا تم عرضه عليكم باسمكم وليس باسم المحامي أي أن أمر رئيس المحكمة أمر بعرضه عليكم بمحل المخابرة معكم بمكتب محاميكم فإن العرض في نظري صحيح لأنه لما اخترتم المحامي فقد اخترتم طبقا للقانون عنوانه للتخابر معكم ورفضه يعتبر رفضا منكم.
المسطرة الكتابية وتبادل المذكرات يتم عادة بمكتب القاضي المقرر الذي يقرأها ويأمر بتبليغها للخصم إذا كان فيها جديد.
إذا كان تبادل المذكرات بالجلسة فقط ولم يلحظ القاضي أن فيها جديد عليكم الرد عليه وحكم بما فيها فقد أخل بحقوقكم في الدفاع ويمكن الطعن في حكمه لهذا السبب

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

كما أخبرتكم سابقا فإن محامينا يقول أن المحكمة لم تطلعه على المذكرة الأخيرة . علما أن تبادل المذكرات كان بالجلسات , و بالتالي يمكن التصدي بالنقض لهذا الخرق القانوني .
لكن هناك تساؤل يفرض نفسه : 1- هل يمكن للمحكمة أن تحيل القضية للتأمل بناء على طلب من محامينا ؟ بمعنى أن محامينا هو من لم يرى ضرورة للرد على المذكرة و بالتالي فإن المحكمة لم تخرق القانون رغم استنادها في الحكم على المذكرة التي لم يرد عليها محامينا بطلب منه .
2- هل تحال القضية على التأمل تلقائيا إذا تغيب المحامي عن الجلسة ؟
3- إذا كانت المحكمة قد أحالت القضية إلى التأمل بطلب من المحامي أو لأن المحامي قد تغيب عن الجلسة بعكس ما يدعيه من أن المحكمة لم تطلعه على المذكرة , فكيف يمكن إثبات ذلك من خلال المسطرة المتبعة في المرافعةعن طريق المذكرات , وذلك لأنه لا فائدة من الذهاب إلى النقض إذا ثبت أن المحامي هو من يتحمل المسؤولية في عدم الرد على المذكرة الإخيرة ؟ وشكرا .

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

نعم يمكن للمحامي أن يأخذ المذكرة ولا يلب أجلا ويسند النظر للمحكمة.
في القضايا الشفوية التي لا تجري فيها المسطرة الكتابية إذا حضر الخصم وأدلى بمذكرة وتخلف الطرف الآخر رغم إعلامه بجلسة سابقة فإن المحكمة يمكنها حجز القضية للتأمل دون تبليغ المذكرة لأن الطرف الآخر هو الذي تخلف ولم يحضر ليأخذها.
يجب الاطلاع على آخر محضر بالجلسة فهو يبين حقيقة ما حصل في الجلسة التي أدلي فيها بالمذكرة وماذا طلب محاميكم من المحكمة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

262 مشاهدة
سئل بواسطة NourEddine Jbale
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة دليلك القانوني
262 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق