اعادة النظر في حكم استئنافي
بسم الله الرحمن الرحيم
سبق لمحكمة الاستئناف ان ايدت حكما بتذييل حكم اجنبي بالصيغة التنفيذية، و حيث ادخلت نفسي في الدعوى كطرف منضم طالبت المحكمة بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بتذييل هذا الحكم الاجنبي مستندا الى الجانب الشكلي المتمثل في عدم انتهائية الحكم و موضوعيا لمخالفته الديانة الاسلامية و النظام العام بالمغرب.
لكن محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي، لوجود ختم يحمل عبارة " لا وجود لاستئناف بتاريخ كذا"، فقررت مراسلة المحكمة الاجنبية التي بعثت لي بصورة من شهادة تسليم السلطة المغربية للطي الاجنبي و شهادة بعدم الطعن تاريخهما يتجاوز التاريخ المقدم للمحكمة المغربية.
لذلك لا أجد سوى حلين اثنين اما محكمة النقض او طلب اعادة النظر في الحكم بعد توفري على الوثائق التي تبين عدم انتهائية الحكم شكلا على الاقل.
و هنا اتساءل، هل يمكن للمحكمة ابطال الحكم الاول بناء فقط على هذه الشكلية ام ان الامر اصبح متجاوزا و يجب عرضه على محكمة النقض؟
و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
تعليق واحد
" بعثت لي بصورة من شهادة تسليم السلطة المغربية للطي الاجنبي و شهادة بعدم الطعن تاريخهما يتجاوز التاريخ المقدم للمحكمة المغربية."
المقصود بها ذلك الطي الذي يسجل عند مكتب البريد الخاص بالمراسلات المسجلة l'accusé de reception
و الثاني عبارة عن نسخة شمسية تم وضع ختم عليها يحمل " لا يوجد استئناف الى غاية ...." و هو تاريخ لاحق للتاريخ الاول.