بسم الله الرحمن الرحيم
سبق لمحكمة الاستئناف ان ايدت حكما بتذييل حكم اجنبي بالصيغة التنفيذية، و حيث ادخلت نفسي في الدعوى كطرف منضم طالبت المحكمة بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بتذييل هذا الحكم الاجنبي مستندا الى الجانب الشكلي المتمثل في عدم انتهائية الحكم و موضوعيا لمخالفته الديانة الاسلامية و النظام العام بالمغرب.
لكن محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي، لوجود ختم يحمل عبارة " لا وجود لاستئناف بتاريخ كذا"، فقررت مراسلة المحكمة الاجنبية التي بعثت لي بصورة من شهادة تسليم السلطة المغربية للطي الاجنبي و شهادة بعدم الطعن تاريخهما يتجاوز التاريخ المقدم للمحكمة المغربية.
لذلك لا أجد سوى حلين اثنين اما محكمة النقض او طلب اعادة النظر في الحكم بعد توفري على الوثائق التي تبين عدم انتهائية الحكم شكلا على الاقل.
و هنا اتساءل، هل يمكن للمحكمة ابطال الحكم الاول بناء فقط على هذه الشكلية ام ان الامر اصبح متجاوزا و يجب عرضه على محكمة النقض؟
و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
تعليق واحد