استاذي الكريم،ما العمل اذا استحال عقد جمع عام بالنصاب القانوني في مبنى مشترك يتكون من طابق ارضي للتجار و طابقين علويين للسكان ، اذ ان الاجزاء المشتركة توجد بينهما لكن التسيير ة الادارة عالبا ما يكونان مستقلان بحكم ان مصالح التجار ليست هي مصالح السكان.
من فضلكم اجيبونا في اقرب وقت و لكم ازكى عبارات التقدير و الاحترام.
0 تعليق أضف تعليق
احترموا النصوص القانونية ولا تسألوا بعد ذلك عن النصاب.
أنقل لك المادة 18 من قانون الملكية المشتركة التي تهم سؤالك وإذا لم تفهم شيئا نوضحه لك.
المادة 18
يتخذ الجمع العام القرارات والتدابير المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة وبصفة عامة تلك الخاصة بتسيير العقار المشتركة ملكيته بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص على خلاف ذلك في نظام الملكية المشتركة.
وإذا لم يتوفر نصاب نصف أصوات الملاك المشتركين في الاجتماع الأول يتم في أجل ثلاثين يوما انعقاد جمع عام ثان تتخذ فيه القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين.
8 تعليقات
سيدي ، لقد تفضلتم في اجابتكم على احترام النصوص القانونية و عدم السؤال على النصاب.
لكن المادة 19 و 21 من القانون 18.00 تؤكد على ضرورة 3/4 اصوات الملاك المشتركين لتعيين و كيل الاتحاد.
عدم ادراج مصطلح- الحاضرين- يعني انه اذا لم تتوفر 3/4 اصوات الملاك المشتركين يعد تعيين وكيل الاتحاد غير قانوني ، اذن توفر النصاب اجباري في هذه الحالة و سيضطر الملاك المشتركين لرفع دعوى الى رئيس المحكمة الابتدائية لتعيين وكيل الاتحاد لاستحالة التعيين بالنصاب القانوني.
هل ان محق في تحليلي؟
اعتقد انه لتعيين وكيل الاتحاد يكفي نصاب 50 في المائة + 1 وفي حالة عدم الحضور الاغلبية يتم عقد جمع عام ثاني ينتخب فيه وكيل الاتحاد بمن حظر ليس المشكل هنا بقدر ان المشكل في وضع نظام الملكية المشتركة الذي يتطلب 3/4 من الملاك المشتركين
بالنسبة للسكن الاقتصادي هل يوجد نظام ملكية بالمحافظة يمكنني الاستعانة به
وان لم يكن متاح كيف يمكننا وضع نظام ملكية مشتركة مع استحالة حضور الاغلبية 3/4 ؟
بالنسبة لنظام الملكية المشتركة متوفر بالمحافظة العقارية، يكفي ان تسجل رقم الرسم العقاري الاصلي الام في ورقة و تذهب الى المحافظة العقارية الموجود البناء المذكور بنفوذها service cadastre))و تطلب منهم نسخة من نظام الملكية المشتركة و تؤدي الواجبات لتحصل عليه.
القانون لا يشترط 3/4 الملاكين لتعيين وكيل الاتحاد ( السنديك)
المادة 19
يعين الجمع العام بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له من بينهم.
المادة 19 من القانون المعدل
يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين او الممثلين وكيلا للاتحاد و نائبا له باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الملاك المشتركين.
المادة 21 من القانون المعدل للقانون 18.00
يبث الجمع العام باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الملاك المشتركين فيما يلي:
ـــــــ
ــــــ
ـــــ تعيين وكيل الاتحاد و نائبه و عزلهما
شكرا على المعلومة، سأصحح أجوبتي مستقبلا بناء عليها.
إذن يبقى الحل هو تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 19 التي تنص على أنه '' وإذا تعذر تعيين وكيل الاتحاد ونائبه، يقوم بالتعيين المذكور رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب واحد أو أكثر من الملاك المشتركين بعد إعلامهم جميعا وسماع أقوال الحاضرين منهـم.