الحجز بسبب قرض استهلاكي
لكم تحياتي .أتوجه اليكم بطلب استشارة و توجيه و لكم جزيل الشكر مع العلم انني طرحت السؤال مند يومين لكن لم تتوصل بالإجابة عليه(ربما بسبب مشكل تقني في جهازي)....اني في امس الحاجة لتوجيهاتكم استاذي الفاضل ولكم مسبوق الشكر.عجزت عن تسديد قرضين إستهلاكين الأول مع "بنك" و التاني مع "مؤسسة للقروض" مع العلم أنني مررت بظروف قاهرة صحية و عائلية منذ عامين الشيء الذي جعلني غير قادر على العمل و بالتالي على تسديد بقية الدين،تمكنت من الحصول على عمل مند أسبوع و كنت أنوي الإتصال بالبنك ومؤسسة القروض فيما بعد من أجل الحصول على تسهيلات في الأداء و إعادة جدولة الديون لكي أسدد بقية الدين،إلا أنني توصلت مؤخرا برسالتين من طرف محامي،الأولى"الموضوع:آخر رسالة إنذارية قبل المطالبة القضائية و الحجز"(établissement bancaire) و التانية من طرف نفس المحامي"مباشرة إجراأت التنفيد(agence de credit) وعليها أيضا"مرجعي:رقم بطاقتي الوطنية" ، الرسالتان يتكلمان عن حجز ممتلكاتي ومداخيلي مع العلم أنني ليس عندي ممتلكات و لكن إبتداأ من الشهر المقبل سأتلقى أجري عبر تحويلات بنكية في حسابي.
هل هناك إمكانية لكي أسدد بقية الدين بتقسيمه على أشهر (مثلا 1000درهم شهريا) ؟
مع العلم أن قيمة المبلغ المتبقي الإجمالي وصلت حوالي 80000 درهم ولا أعرف كيف وصل لهدا المبلغ .
هل من الممكن أن يأخدو أجري الشهري مباشرة بعد ظهوره في حسابي البنكي ؟
ماذا يجب أن أفعل من أجل الحصول على تسهيلات في الآداء ؟
إنصحوني وأفيدوني بتوجاهاتكم لاني قلق بشأن ما ما يمكن أن يمسني من مشاكل مادية لم تكن في الحسبان في حالة الحجز على راتبي الشهري فلن يكون لي و لا لاسرتي مصدر مادي اخر للعيش خاصة انني اعيل أسرة، من فضلكم.شكرا على إهتمامكم و بالتوفيق و النجاح.
أما إذا كنت تريد إعادة جدولة الدين بأقساط مريحة فما عليك إلا التفاهم مع بنك الذي سيطالبك حتما بتقديم تسبيق وتقسيط الباقي.
المادة 149 من قانون حماية المستهلك
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
0 تعليق
لازلت في انتضار توجيهاتكم جزاكم الله خيرا, ولكم مسبوق الشكر .